الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي البزازية وبيع الحنطة بالدراهم وزنا يجوز ، ويجوز بيع كل ما لا يتفاوت كالبر بلا إشارة ولا إضافة لو كان في ملكه قدر المبيع كله ، ولو قال بعتك مائة من من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر لا يجوز ; لأن غير النقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز ; لأنه بيع الضمان والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا هـ .

                                                                                        والكدس وزان قفل ما يجمع من الطعام في البيدر فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة ، كذا في المصباح

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ ) قال الرملي تقدم في شرح قوله هو مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال




                                                                                        الخدمات العلمية