الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الظهيرية رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته جاز ; لأنه باع موجودا مقدور التسليم ، ولو باع تبنها لم يجز ; لأن التبن لا يكون إلا بعد الدوس والتذرية فكان بيع المعدوم ; واستحصاد الزرع إدراكه وفي الذخيرة ادعى رجل على غيره شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من المدعي بمائة دينار ، ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء فالعقد باطل تفرقا أو لم يتفرقا ; لأن العقد يتعلق بالكر في ذمته بالإضافة إليه فإذا تبين أنه لم يكن في الذمة تبين أنه باع المعدوم وبيع المعدوم باطل ، ولو ادعى دراهم أو دنانير أو فلوسا اشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء ففي مسألة الدراهم والدنانير إذا لم يتفرقا ورجع بمثل ما اشترى يصح العقد ، ثم يتعلق بالمسمى في الذمة ، ولو تفرقا بطل العقد وفي الفلوس لا يبطل العقد ، وإن تفرقا قبل قبض ما اشترى ; لأن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين حقيقة ، وإذا اشترى شيئا بدراهم دين وهما يعلمان أن لا دين لم يجز ، ومن المسائل الحنطة ودعواها قال في دعوى البزازية ادعى عشرة أقفزة حنطة لا يصح بلا بيان السبب ; لأنه لو سلما يطالب في الموضع الذي عين عنده ، وإن قرضا أو ثمن مبيع تعين مكان البيع والقرض ، وإن غصبا واستهلاكا تعين مكان الغصب والاستهلاك ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية