الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب جامع ما جاء في التدبير

                                                                                                          قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمة علي فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه [ ص: 207 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 207 ] 2 - باب جامع ما جاء في التدبير

                                                                                                          - ( مالك : في مدبر قال لسيده : عجل لي العتق وأعطيك خمسين دينارا منجمة علي ، فقال سيده : نعم ، أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي في كل عام عشرة دنانير ، فرضي بذلك العبد ، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال مالك : يثبت له العتق ) لأنه نجز عتقه ( وصارت الخمسون دينارا دينا عليه ) على تنجيمها ( وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ) لأنه صار حرا ( ولا يضع ) لا يسقط ( عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين ) لأن تنجيز العتق عليه وقع فلزمه . ( وفي رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب ، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر ) حرا من ثلثه ( قال مالك : يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب ، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث ) من الحاضر والغائب ( عتق بماله وبما جمع من خراجه ) أي يكونان له ( وإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر ) محمل ( الثلث ، وترك ماله في يديه ) يتصرف فيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية