الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 290 ] ( 4 ) باب جراح المكاتب

                                                                                                                        1507 - قال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه : أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ، فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة ، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح ، خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه ، وصار عبدا مملوكا ، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه ، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34602 - قال أبو عمر : اختلاف الفقهاء في هذه المسألة متقارب ; يجمله قول مالك في المكاتب ، أنه إن قوي على أداء أرش الجناية مع الكتابة ، وإلا عجز فإذا عجز ، كان سيده مخيرا بين إسلامه ، وأداء أرش الجناية .

                                                                                                                        34603 - وقال ابن القاسم عن مالك : إذا جنى المكاتب قال له القاضي : أد وإلا أعجزتك ، ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل القضاء وبعده .

                                                                                                                        34604 - وقال الشافعي : إذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمته عبدا [ ص: 291 ] يوم الجناية ، وأرش الجناية ، كما لو جنى وهو عبد ، فإن قوي على أدائها قبل الكتابة فهو مكاتب ، وإن عجز عنها خير الحاكم سيده ; بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، أو يسلمه ، فإن أبى بيع في الجناية فأعطى أهل الجناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره ; لأن ذلك في ذمته ، ومن أعتق أتبع به ، والجناية في رقبته ، وسواء كانت الجنايات مفترقة أو معا ، أو بعضها قبل التعجيز أو بعده ، يتحاصون في ثمنه ، وإن أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين بينهم .

                                                                                                                        34605 - وقول أحمد ، وإسحاق ، في ذلك كقول الشافعي .

                                                                                                                        34606 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، إلا زفر في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضى عليه ، قيل لمولاه : ادفعه أو افده ، وإن قضي عليه بقيمة الجناية ثم عجز ، فإنه يباع فيها .

                                                                                                                        34607 - وقال زفر : إذا عجز قبل القضاء أو بعده ، فإنه يباع في الجناية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية