الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة : أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة .

                قال الشافعي : رضي الله عنه " أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة " .

                وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة ، كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين .

                فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع ، وعلى [ ص: 54 ] الهبة فلا يمنع الرجوع ، فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع ، تنزيلا على أقل السببين وأضعف الملكين ، وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له .

                وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال : ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان ، وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي وقال النووي في فتاويه : الأصح المختار ، قول الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية