كتاب الزكاة قال الإمام أبو الحسن الواحدي : تطهير للمال ، وإصلاح له ، وتمييز وإنماء ، كل ذلك قد قيل ، قال : والأظهر أن أصلها عن الزيادة ، يقال : زكا الزرع يزكو زكاء ممدود ، وكل شيء ازداد فقد زكا ، قال : والزكاة أيضا الصلاح وأصلها من زيادة الخير ، يقال : رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء ، وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير ، وسمى ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة ، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه ، وتوفره في المعنى ; وتقيه الآفات ، هذا كلام الزكاة الواحدي . ( وأما ) الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون : هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة له لطائفة مخصوصة .
( واعلم ) أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع ، مستعملة في أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له ، قال صاحب الحاوي : وقال داود الظاهري : لا أصل لهذا الاسم في اللغة ، وإنما عرف بالشرع قال صاحب الحاوي : وهذا القول ، وإن كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة .
كتاب الزكاة
- فرضية الزكاة
- لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم
- الزكاة لا تجب على الكافر
- وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
- فرع مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب
- فرع مذاهب العلماء في زكاة مال العبد
- فرع مذاهب العلماء في زكاة مال الصبي والمجنون
- إخراج الزكاة على الفور
- امتنع من أداء الزكاة منكرا لوجوبها
- منع الزكاة بخلا بها وأخفاها مع اعترافه بوجوبها
- منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال
- فرع مذاهب العلماء في تأخير الزكاة
- فرع وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات
- فرع أخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه
- فرع مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها
- فرع استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال
- لا تجب الزكاة إلا في نصاب
- هل تجب الزكاة في الذمة أو في العين
- فرع لم يخرج زكاته حتى حال عليها حول آخر
- فرع بيع مال الزكاة
- باب صدقة الإبل
- من وجبت عليه بنت مخاض فإن كانت في ماله لزمه إخراجها
- وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون
- فقد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون
- وجبت بنت مخاض ففقدها ووجد بنت لبون وابن لبون
- لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج حقا
- فرع لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون
- فرع لزمه بنت مخاض فلم تكن في يده في الحال
- باب زكاة البقر
- أخذ الربى والأكولة في الزكاة
- إخراج القيمة في الزكاة