الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الخانية باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ; لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا يكون له قسط من الثمن ، وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها ناقصة جاز البيع ويخير على هذا الوجه .

                                                                                        وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها فباع الكل بثمارها وكان فيها نخلة غير مثمرة فسد البيع ; لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع كما لو باع شاة مذبوحة فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة فسد البيع ; لأن الفخذ له قسط من الثمن ا هـ .

                                                                                        وقيد بكونه سمى جملة القفزان على التعيين ; لأنه لو سماها على الإبهام كما لو باع صبرة على أنها أكثر من عشرة أقفزة ، فإن وجدها كذلك جاز البيع ، وإن وجدها عشرة أو أقل من عشرة لا يجوز البيع ، ولو باعها على أنها أقل من عشرة فوجدها كذلك جاز ، وإن وجدها عشرة أو أكثر لا يجوز البيع وعن أبي يوسف أنه يجوز البيع ، ولو اشترى دارا على أنها عشرة أذرع جاز البيع في الوجوه كلها ، كذا في الخانية وفي القنية عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ، ثم أضاف العقد إلى عينها ، ولم يذكر العدد ، ثم ازدادت على ما ظنه فهي حلال للمشتري وفي فتاوى صاعد ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم فغلطوا وحاسبوا المشتري بخمسمائة وباعوها منه بخمسمائة ، ثم ظهر أن فيها غلطا لا يلزمه إلا خمسمائة أفرز القصاب أربع شياه ، فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع فذهب القصاب فجاء بأربع دنانير ، فقال للبائع هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة قال صح البيع قال رضي الله تعالى عنه ، وهذا إشارة إلى أنه يصح بأربعة ولا يعتبر ما سبق إن كل واحدة بدينار وربع ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية