الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                                        1661 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب رمي الجمار بسبع حصيات ، ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك ، وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال " ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع " وأن ابن عباس أنكر ذلك ، وقتادة لم يسمع من ابن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة ، وروى من طريق مجاهد : من رمى بست فلا شيء عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشيء . وعن مالك ، والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية : في ترك حصاة مد ، وفي ترك حصاتين مدان ، وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي ، ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة ، وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية