[ ص: 298 ] باب المواقيت سبب وجوب الصلاة الوقت ، لأنها تضاف إليه ، وهي [ أي الإضافة ] تدل على السببية ، وتتكرر بتكرره ، وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب .
( ) وهي الأولى لبداءة وقت الظهر جبريل بها لما صلى بالنبي عليهما السلام ، وإنما بدأ بالفجر لبدايته عليه السلام بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( و أبو الخطاب ) وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره ، لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ، وكذا كل منتصب في مسامتة نير ، وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي ، فإذا أخذت في النزول مغربة طال ، لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ، ويقصر الظل في الصيف ، لارتفاعه إلى الجو ، وفي الشتاء يطول ، لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل ، لأن الشمس ناحية عنه ، فصيفها كشتاء غيرها ، قال تعالى : { ش يتفيأ ظلاله } أي تدور وترجع . قال ابن الجوزي : قال المفسرون ، إذا طلعت وأنت [ ص: 299 ] متوجه إلى القبلة فالظل قدامك ، فإذا ارتفعت فعن يمينك ، ثم بعد ذلك خلفك ، ثم عن يسارك لخبر { عبد الله بن عمرو } رواه وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم تحضر العصر ، ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا . مسلم
وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال ، يعني في حق غير المعذور ، آخره أول وقت العصر وفاقا وعنه ، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات ، وعند ( لمالك هـ ) مثلا المنتصف ، وعن كقولنا ، وقاله صاحباه . أبي حنيفة
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف ، قاله أيضا ، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ، قال أحمد ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم ؟ وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ، ويستحب ابن عقيل بأن يتأهب لها بدخول الوقت ، وذكر تعجيلها الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و هـ ) وقيل لقاصد جماعة ، قال جماعة ليمشي في الفيء ، وقيل في بلد حار ( و م ) وفي الواضح لا بمسجد سوق . ش
- فصل لا تبطل الصلاة بخروج وقتها
- قضاء الفوائت
- ترتيب الفوائت
التالي
السابق
[ ص: 292 - 298 ] باب المواقيت
تنبيه لم يفصح المصنف بأن تأخير الظهر للحر مستحب والصحيح من المذهب استحبابه لذلك قطع به المغني والكافي والشرح ، وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم قال ابن منجى في شرحه الأرجح أنه سنة وقيل إن التأخير رخصة ويفهم هذا القول من كلام ابن منجى
تنبيه لم يفصح المصنف بأن تأخير الظهر للحر مستحب والصحيح من المذهب استحبابه لذلك قطع به المغني والكافي والشرح ، وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم قال ابن منجى في شرحه الأرجح أنه سنة وقيل إن التأخير رخصة ويفهم هذا القول من كلام ابن منجى