إسلام ويب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - كتاب الحج - باب دخول المحرم مكة - فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل ) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ( nindex.php?page=treesubj&link=3588_3584_22800أركان الحج خمسة الإحرام ) به [ ص: 146 ] أي نية الدخول فيه ، أو مطلقا مع صرفه إليه ( nindex.php?page=treesubj&link=3522_3497والوقوف والطواف ) إجماعا في الثلاثة ( nindex.php?page=treesubj&link=3582والسعي ) للخبر الصحيح كما بينه الأئمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=13476اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي } nindex.php?page=treesubj&link=3686 ( والحلق ) ، أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) كما هو المشهور كما مر لتوقف التحلل عليه مع أنه لا بدل له nindex.php?page=treesubj&link=3736_1543_60_3587_3534_3533وله ركن سادس هو الترتيب في معظم ذلك إذ يجب تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم وجرى في المجموع على أنه شرط وإليه يميل كلامه هنا ومر في ترتيب نحو الوضوء والصلاة ما يؤيد الأول nindex.php?page=treesubj&link=3963_3962_3961_3960_3789_3517_3392 ( ولا تجبر ) الأركان ولا بعضها بدم ولا غيره لانعدام الماهية بانعدام بعضها وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضا وإلا سمي هيئة ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ) لذلك لكن الترتيب هنا في كلها ويأتي في الهبة الكلام على أيضا بما ينبغي مراجعته
[ ص: 144 - 145 ] فصل في أركان النسكين وبيان وجوب أدائهما وما يتعلق به ) ( فرع ) هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من [ ص: 146 ] السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=3398_26614نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا ، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل ( قوله : وما عدا الوقوف ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم
حاشية الشرواني
( فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما ) وما يتعلق به .
( قوله : في أركان النسكين ) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن .
( قوله : وبيان وجوه إلخ ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان إلخ .
( قوله : به ) أي بما ذكر من الأركان والوجوه قول المتن ( الإحرام ) ( فرع ) هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا ، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف nindex.php?page=treesubj&link=3397_3295وشرط صحته الإسلام إلخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الإحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه ا هـ .
وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه ا هـ ولو nindex.php?page=treesubj&link=3582_3517_3497_3522_26614_3398نوى بالفرض التطوع لم يضر ؛ لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض [ ص: 146 ] من السنن ، وإن اعتقد بفرض معين نفلا ا هـ .
( قوله : أي نية الدخول ) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول ؛ لأنه الملائم للركنية ع ش ( قوله : أو مطلقا ) عطف على قوله به .
( قوله : إجماعا إلخ ) أي ولخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } في الأول وخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } في الثاني وقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق } في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني .
( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=118297اسعوا ، فإن الله } إلخ ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا } إلخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ع ش .
( قوله : لتوقف التحلل عليه إلخ ) أي كالطواف نهاية ومغني .
( قوله : كما هو إلخ ) الأولى ، وهو إلخ .
( قوله : مع أنه لا بدل له ) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة و سم .
( قوله : وله ركن سادس هو الترتيب إلخ ) أي للاتباع مع خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } نهاية ومغني .
( قوله : وما عدا الوقوف إلخ ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى إلخ إلى هذا أيضا .
( قوله : وما عداها إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأما nindex.php?page=treesubj&link=3787_3792_3791_3789_3788_24115_3433_3701_3616_3645_3644_3418واجباته فخمسة أيضا الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة ا هـ .
( قوله : لذلك ) أي لشمول الأدلة السابقة لها nindex.php?page=treesubj&link=3960_3965وواجب العمرة شيئان الإحرام من الميقات واجتناب محرمات الإحرام نهاية ومغني .
( قوله : في كلها ) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري ( قوله : على أيضا ) أي لفظة أيضا