الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في المغتصبة

                                                                                                          قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض قال فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          4 - باب ما جاء في المغتصبة

                                                                                                          - ( مالك : الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها ، فتقول : قد استكرهت ) أي أكرهت على الزنى ( أو تقول : تزوجت ) ولا يعلم ذلك ( أن ذلك ) المذكور من دعوى الإكراه والتزوج ( لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت ) بينة ( أو ) كما إذا ( جاءت تدمى ) بفتح الميم أي يخرج منها الدم ( إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت ) أي أتاها من يغيثها ( وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ) وفي نسخة لا تبلغ وهي صحيحة أيضا بتقدير لا تبلغ ذلك إلا من عظم ما دهاها .

                                                                                                          ( فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك ) بلا بينة ولا قرينة .

                                                                                                          ( والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض ) إن كانت حرة ; لأن استبراءها كعدتها .

                                                                                                          ( فإن ارتابت من حيضتها ) بارتفاعها ( فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ) بزوالها .




                                                                                                          الخدمات العلمية