الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الحكم الرابع : لا يصح بيع الدين بالدين قطعا واستثني منه : الحوالة للحاجة . وأما بيعه لمن هو عليه ، فهو الاستبدال وسيأتي . [ ص: 331 ] وأما لغير من هو عليه بالعين ، كأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج : البطلان ; لأنه لا يقدر على تسليمه .

                والثاني : يجوز كالاستبدال ، وصححه في الروضة من زوائده . وشرطه على ما قال البغوي ثم الرافعي : أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما ، بطل العقد .

                قال في المطلب : ومقتضى كلام الأكثرين خلافه ، ثم ذكر فيه أن بيع الدين الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما ، وكما لا يصح بيع الدين ، لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية