الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة : ( ولا يفسد النسك بغيره ) .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع .

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق الرأس قبل الإحلال للمعذور ، وأوجب به الفدية ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ، وحرم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء ولم يفسد به الإحرام ، ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحرم في جبته أن ينزعها ولم يأمره بكفارة ولا قضاء .

والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه ؛ أحدها : أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر فإنه إذا احتاج إلى اللباس ، والطيب ، والحلق ، وقتل [ ص: 249 ] الصيد : فعله وافتدى ، والمباشرة لا تباح . فإن قيل : فلو كان به شبق شديد يخاف من تشقق أنثييه ، وقد قلتم إنه يفطر في رمضان ويقضي ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية