الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12026تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها [ ص: 223 ] بظهر محرم أو جزئه : ظهار . وتوقف إن تعلق بكمشيئتها : وهو [ ص: 224 ] بيدها ما لم توقف
( باب ) في الظهار وأحكامه وما يتعلق به وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب ، وهو في الغالب على الظهر ، وعرفه المصنف بقوله ( تشبيه ) جنس شمل الظهار وغيره من أنواع التشبيه ، وإضافته إلى الزوج أو السيد ( المسلم ) فصل مخرج تشبيه الكافر ، ففيها إن nindex.php?page=treesubj&link=12026_12051_12046_23272_12038_12042_12040_12039_12036_12034_12025_11767تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق في الشرك ، وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم ( المكلف ) فصل مخرج تشبيه الصبي والمجنون والمغمي عليه والنائم والسكران بحلال والمكره ، وشمل تشبيه السفيه والرقيق والسكران بحرام ، وتذكير الوصفين مخرج تشبيه المرأة ففيها إن nindex.php?page=treesubj&link=12031تظاهرت امرأة من زوجها فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول ، ولإسحاق في الثاني . ومفعول تشبيه ( من تحل ) زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر أمي فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له ( أو جزأها ) أي من تحل كيدك علي كأمي ، أو كيد أمي ، وأراد من تحل أصالة . وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو [ ص: 223 ] اعتكاف أو طلاق رجعي ، وصله تشبيه ( بظهر ) بفتح الظاء المعجمة شخص ( محرم ) البناني إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه ، لأن التشبيه بجزء الأجنبية إنما يكون ظهارا بلفظ ظهر ، وإن ضبط بفتح فسكون صار غير جامع لخروج التشبيه بظهر الأجنبية . قوله بظهر محرم إلخ فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بغير هذا كالخنزير والميتة والدم ( أو جزئه ) أي المحرم غير الظهر كانت أو وجهك علي كرأس أختي . وخبر تشبيه ( ظهار ) فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي ، وتشبيه كل من تحل بجزء من تحرم كانت كظهر أمي وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهر كأمي ، وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي . وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمه حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .
( وتوقف ) بفتحات مثقلا الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه ( إن تعلق ) الظهار على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه ( بكمشيئتها ) أي الزوجة كقوله أنت علي كظهر أمي إن شئت ( وهو ) أي nindex.php?page=treesubj&link=12102الظهار [ ص: 224 ] المعلق بمشيئتها ( بيدها ) أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده ( ما لم توقف ) على يد حاكم أو جماعة المسلمين . فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالا أو تركه قال بعض الشيوخ شارحا به عبارة المدونة المماثلة لعبارة المصنف . في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ ، بخلاف إن شئت ، فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا ، ونحوه في الشامل . البناني وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد .
( باب ) في الظهار وأحكامه وما يتعلق به وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب ، وهو في الغالب على الظهر ، وعرفه المصنف بقوله ( تشبيه ) جنس شمل الظهار وغيره من أنواع التشبيه ، وإضافته إلى الزوج أو السيد ( المسلم ) فصل مخرج تشبيه الكافر ، ففيها إن nindex.php?page=treesubj&link=12026_12051_12046_23272_12038_12042_12040_12039_12036_12034_12025_11767تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق في الشرك ، وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم ( المكلف ) فصل مخرج تشبيه الصبي والمجنون والمغمي عليه والنائم والسكران بحلال والمكره ، وشمل تشبيه السفيه والرقيق والسكران بحرام ، وتذكير الوصفين مخرج تشبيه المرأة ففيها إن nindex.php?page=treesubj&link=12031تظاهرت امرأة من زوجها فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول ، ولإسحاق في الثاني . ومفعول تشبيه ( من تحل ) زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر أمي فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له ( أو جزأها ) أي من تحل كيدك علي كأمي ، أو كيد أمي ، وأراد من تحل أصالة . وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو [ ص: 223 ] اعتكاف أو طلاق رجعي ، وصله تشبيه ( بظهر ) بفتح الظاء المعجمة شخص ( محرم ) البناني إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه ، لأن التشبيه بجزء الأجنبية إنما يكون ظهارا بلفظ ظهر ، وإن ضبط بفتح فسكون صار غير جامع لخروج التشبيه بظهر الأجنبية . قوله بظهر محرم إلخ فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بغير هذا كالخنزير والميتة والدم ( أو جزئه ) أي المحرم غير الظهر كانت أو وجهك علي كرأس أختي . وخبر تشبيه ( ظهار ) فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي ، وتشبيه كل من تحل بجزء من تحرم كانت كظهر أمي وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهر كأمي ، وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي . وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمه حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .
( وتوقف ) بفتحات مثقلا الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه ( إن تعلق ) الظهار على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه ( بكمشيئتها ) أي الزوجة كقوله أنت علي كظهر أمي إن شئت ( وهو ) أي nindex.php?page=treesubj&link=12102الظهار [ ص: 224 ] المعلق بمشيئتها ( بيدها ) أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده ( ما لم توقف ) على يد حاكم أو جماعة المسلمين . فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالا أو تركه قال بعض الشيوخ شارحا به عبارة المدونة المماثلة لعبارة المصنف . في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ ، بخلاف إن شئت ، فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا ، ونحوه في الشامل . البناني وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد .