الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل ) لأن المال حقه ، فإذا أقر به وجب قبوله كسائر ماله . وفي " الكافي " : إن أقر بقود وجب المال ، ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة .

                                                                                                                          فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن .



                                                                                                                          فرع : إذا أقر مكاتب بجناية ، تعلقت بذمته ورقبته . وقيل : لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون .

                                                                                                                          وقال السامري : إن أقر مكاتب بجناية خطأ لزمته ، فإن عجز تعلقت برقبته ، ولا يتعلق ذلك بالسيد ، رواية واحدة . قاله القاضي .




                                                                                                                          الخدمات العلمية