الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد ، قبل إقراره في القطع دون المال .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد ، قبل إقراره في القطع دون المال ) لأن القطع حق له فقبل ، كما لو أقر بقصاص في طرف . وأما المال فهو حق للسيد فلم يقبل إقرار [ ص: 307 ] العبد به ، كما لو أقر العبد بمال في يده . وقيل : لا يقطع ; لأن ذلك شبهة .

                                                                                                                          وعلى الأول : المنصوص أنه لا يقطع حتى يعتق ، ويتبع بالمال بعد العتق . ذكره في " المحرر " و " الرعاية " . وعنه : يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به لعدم التهمة .



                                                                                                                          الخدمات العلمية