الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) .

                                                                                                                            قال في مفيد الحكام في الفصل الثامن : روى أشهب عن مالك - رحمه الله - في الصبي يأبق من الكتاب ، ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك ، وهو عادة ، ونقله ابن يونس وقال اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع ، وقد أبق في صغره عيب ، وكذلك السرقة يريد بذلك ; لأنه باق على تلك العادة إلا أن تكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب ، وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة ، فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب ، ويحط من الثمن رد ، وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                            ( فائدة : ) رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية قال : قال الثعالبي في سر اللغة : الآبق لا يطلق على العبد إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ، ولا كد في العمل ، فإن كان كذلك فهو هارب قال في المتوسط : والفقهاء يطلقون الإباق على الاثنين انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية