الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( تتمة )

                                                                                        منها لو باع نصف عبد مشترك جاز وانصرف إلى نصيبه ، ولو أقر بنصفه انصرف إلى النصفين ا هـ .

                                                                                        وينبغي أن يكون الفرع الأول منها أعني مسألة الاستثناء العشرة الأقفزة مفرعا على رواية الحسن من عدم جواز البيع إذا استثنى من الثمر أرطالا معلومة وإلا فهو مشكل ; لأنه يصح إيراد العقد عليه بانفراده فكيف لا يصح استثناؤه ، ثم اعلم أن حاصل ما نقلناه في هذه المسألة يدور على أربع قواعد : الأولى ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه سواء دخل في المبيع تبعا كالبناء والشجر أو لا وما لا فلا . الثانية ما صح استثناؤه صح اشتراطه للبائع إذا كان من المقدرات ، وإن كان من القيميات فلا . الثالثة ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح اتفاقهما بعد العقد على أن يكون البعض لهذا والبعض لهذا كالبناء مع الأرض وما لا فلا كالسيف . والحيلة الرابعة إذا استثنى ما يصح ، فإن ذكر للمستثنى ثمنا لو يكن للإخراج وكان الثمن الأول . والثاني كبعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة وإلا كان للإخراج من المبيع ولا يسقط من الثمن شيء ، وإن كان شرطا في المقدرات سقط ما قابله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه ، فإنه يجوز .

                                                                                        [ ص: 329 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 329 ] ( قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ ) قال الرملي ولا كذلك لو باع على أن يكون له حق المرور منه قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر ، ولم أره .




                                                                                        الخدمات العلمية