( تتمة )
منها لو جاز وانصرف إلى نصيبه ، ولو أقر بنصفه انصرف إلى النصفين ا هـ . باع نصف عبد مشترك
وينبغي أن يكون الفرع الأول منها أعني مسألة الاستثناء العشرة الأقفزة مفرعا على رواية من عدم جواز الحسن وإلا فهو مشكل ; لأنه يصح إيراد العقد عليه بانفراده فكيف لا يصح استثناؤه ، ثم اعلم أن حاصل ما نقلناه في هذه المسألة يدور على أربع قواعد : الأولى ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه سواء دخل في المبيع تبعا كالبناء والشجر أو لا وما لا فلا . الثانية ما صح استثناؤه صح اشتراطه للبائع إذا كان من المقدرات ، وإن كان من القيميات فلا . الثالثة ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح اتفاقهما بعد العقد على أن يكون البعض لهذا والبعض لهذا كالبناء مع الأرض وما لا فلا كالسيف . والحيلة الرابعة إذا استثنى ما يصح ، فإن ذكر للمستثنى ثمنا لو يكن للإخراج وكان الثمن الأول . والثاني البيع إذا استثنى من الثمر أرطالا معلومة وإلا كان للإخراج من المبيع ولا يسقط من الثمن شيء ، وإن كان شرطا في المقدرات سقط ما قابله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو كبعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة ، فإنه يجوز . باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه
- بيع بر في سنبله وباقلا في قشره
- اشترى تراب الصواغين بعرض
- لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية
- قطع العنب المشترى جزافا على البائع
- وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري
- المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض
- قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل
- اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري
- باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك
- دفع المفتاح في بيع الدار تسليم
- عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا
- قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه
التالي
السابق
[ ص: 329 ] ( قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ ) قال الرملي ولا كذلك لو قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر ، ولم أره . باع على أن يكون له حق المرور منه