الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان ( م 11 و 12 ) وفي مختصر ابن رزين : يرجع جد ، في وجه ، ورجوعه [ ص: 651 ] بقوله ، علم الولد أو لا ، ونقل أبو طالب : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه ، إذا قبضها أعتقها ، فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي ، وذكر جماعة في قبضه مع قرينة وجهين وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ ، وليس الوطء بمجرده رجوعا ، وله أن يتملك خلافا لابن عقيل من مال ولده مطلقا ، ما لم يضره ، نص عليه ، وعنه : ما لم يجحف به ، جزم به في الكافي ، وفيه : وما لم يعطه ولدا آخر ، ونقله الشالنجي ، واحتج بأنه [ ص: 652 ] حين أخذه صار له فيعدل بينهما ، وعنه : له تملكه كله ، وقيل : بل ما احتاجه ، وسأله ابن منصور وغيره : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت ، ولا يصح تصرفه [ فيه ] قبل تملكه ، على الأصح وقال شيخنا : ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس .

                                                                                                          وفي الموجز : لا يملك إحضاره مجلس حكم ، فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينة لم يحبس ، ويملكه بقبضه ، نص عليه ، مع قول أو نية ، ويتوجه : أو قرينة .

                                                                                                          وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان ، بناء على حصول ملكه قبل قبضه ، ويصح بعده ، ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه ، نقل الأثرم : ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه ، وعلى حديث النبي عليه السلام { أنت ومالك لأبيك }

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 و 12 ) قوله : وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان انتهى ، يعني في كل مسألة احتمالان ، إذا علم ذلك فذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 11 ) إذا وهب المتهب لابنه ولم يرجع فهل يرجع الجد أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يملك الجد الرجوع ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني والمقنع وشرحه وشرح ابن منجى والشارح والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير [ ص: 651 ] وشرح الحارثي والفائق وغيرهم ، وهو ظاهر كلام غيرهم ، لاقتصارهم على الأب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) له الرجوع ، وهو احتمال لأبي الخطاب ، قال في التلخيص : وهو بعيد قال الحارثي : وهو كما قال ، وأبو الخطاب وهم ، انتهى .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ظاهرا .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 12 ) إذا رجع الابن في هبته التي وهبها أبوه له فهل للأب الرجوع فيما رجع إلى ولده أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يرجع ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والحارثي والفائق والوجيز وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يرجع ، وهو احتمال في الهداية ، وفيه قوة .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قد لاح لك أيضا مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية