الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) .

                                                                                                                                وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع ، منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك ; لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب ; لعدم الولاية .

                                                                                                                                ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا ; لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ، ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به ; لأن الفعل وقع موجبا للإقامة ، فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب ، وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص ، وإن كان عمدا ; لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة ; إذ الواحد يقاوم الواحد ، والمنعة منعدمة ، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب .

                                                                                                                                والقصاص لا يجب مع الشبهة ، ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا ، وتكون في ماله لا على العاقلة ; لأن الدية تجب على القاتل ابتداء .

                                                                                                                                أو لأن القتل وجد منه .

                                                                                                                                ولهذا وجب القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره ، فكذا الدية تجب عليه ابتداء ، وهو الصحيح

                                                                                                                                ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع من النصرة ، والعز ، والشرف بكثرة العشائر ، والبر والإحسان لهم ونحو ذلك ، وهذه المعاني لا تحصل عند اختلاف الدارين ، فلا تتحمل عنه العاقلة ، وكذلك لو كان أميرا على سرية ، أو أمير جيش وزنا رجل منهم ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، أو قتل مسلما خطأ أو عمدا ، لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك ; لأن الإمام ما فوض إليه إقامة [ ص: 132 ] الحدود والقصاص ; لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب ، إلا أنه يضمنه السرقة إن كان استهلكها ويضمنه الدية في باب القتل ; لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال .

                                                                                                                                ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ، ففعل رجل من العسكر شيئا من ذلك أقام عليه الحد واقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الخطأ ; لأن إقامة الحدود إلى الإمام ، وتمكنه الإقامة بماله من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له ، فكان لعسكره حكم دار الإسلام ، ولو شذ رجل من العسكر ففعل شيئا من ذلك درئ عنه الحد والقصاص ; لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر ، وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب ، ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدا أو خطأ ; لأنه لا قصاص عليه عندنا على ما ذكرنا وهذا مبني على أن التقوم عندنا يثبت بدار الإسلام ; لأن التقوم بالعزة ، ولا عزة إلا بمنعة المسلمين .

                                                                                                                                وعند الشافعي - رحمه الله - التقوم يثبت بالإسلام وعلى هذا إذا أسلم الحربي في دار الحرب - ولم يعرف أن عليه صلاة ولا صياما ثم خرج إلى دار الإسلام فليس عليه قضاء ما مضى وقال أبو يوسف : أستحسن أن يجب عليه القضاء .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن الصلاة قد وجبت عليه لوجود سبب الوجوب وهو الوقت ، وشرطه وهو الإسلام ، والصلاة الواجبة إذا فاتت عن وقتها تقضى ، كالذمي إذا أسلم في دار الإسلام ولم يعرف أن عليه ذلك حتى مضى عليه أوقات صلوات ثم علم .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي حنيفة أن وجوب الشرائع يعتمد البلوغ ، وهو العلم بالوجوب ; لأن وجوبها لا يعرف إلا بالشرع ، بالإجماع إن اختلفا في وجوب الإيمان ، إلا أن حقيقة العلم ليست بشرط بل إمكان الوصول إليه كاف ، وقد وجد ذلك في دار الإسلام ; لأنها دار العلم بالشرائع ، ولم يوجد في دار الحرب ; لأنها دار الجهل بها بخلاف وجوب الإيمان ، وشكر النعم ، وحرمة الكفر ، والكفران ونحو ذلك ; لأن هذه الأحكام لا يقف وجوبها على الشرع ، بل تجب بمجرد العقل عندنا فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة - رحمه الله - هذه العبارة فقال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه ; لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب - سبحانه وتعالى - وتوحيده ; لما يرى من خلق السماوات والأرض ، وخلق نفسه ، وسائر ما خلق الله - سبحانه وتعالى فأما الفرائض فمن لم يعلمها ، ولم تبلغه ، فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلفظه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية