الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3927 ) فصل : وإذا استعار دابة ليركبها ، جاز ; لأن إجارتها لذلك جائزة ، والإعارة أوسع ، لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، مثل إعارة الكلب للصيد . فإن استعارها إلى موضع ، فجاوزه ، فقد تعدى ، وعليه الأجرة للزيادة خاصة .

                                                                                                                                            فإذا استعارها إلى طبرية ، فتجاوز إلى القدس ، فعليه أجر ما بين طبرية والقدس خاصة . وإن اختلفا ، فقال المالك : أعرتكها إلى طبرية . وقال المستعير : أعرتنيها إلى القدس . فالقول قول المالك . وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك إن كان يشبه ما قال المستعير ، فالقول قوله ، وعليه الضمان . ولنا ، أن المالك مدعى عليه ، فكان القول قوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لكن اليمين على المدعى عليه } . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية