الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12244_26345_12234_12227_12226_12194 [ ص: 270 ] ( باب ) [ ص: 271 ] إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا ، لا كفرا إن قذفها بزنا [ ص: 272 ] في نكاحه ، وإلا حد
( باب ) في أحكام اللعان هو لغة مصدر لاعن معناه لعن كل من شخصين الآخر ، وأصل اللعن الإبعاد والطرد وكانت العرب تبعد المتمرد الشرير لئلا تؤخذ بجرائره وتسميه لعينا وعرفا : قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=12188_12187حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض واحترز باللازم عن حملها غير اللازم كالذي أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو وهو خصي أو مجبوب أو صبي فلا لعان فيه بقوله : وحلفها عن حلفه ونكولها الذي لا يوجب الحد عليها لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنهما بلا حكم فإنه ليس لعانا شرعيا
ثم قال : ولا نص في حكمه nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب فقال : أردت إحياء سنة درست والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب ، وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ، ثم وجدت مثله في سراج العربي ، ومناسبة تسمية هذا لعانا تباعدهما عن النكاح بتأبيد التحريم أو ذكر اللعنة في خامسة الزوج ، ولم يسم غضابا مع ذكره في خامستها تغليبا للذكر ولسبقه وتسببه في [ ص: 271 ] لعانها ( إنما يلاعن زوج ) مكلف مسلم لا سيد ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=12226_26345_12244_12241_12238شرط لزوج تكليفه قالوا وكذا إسلامه وفسقه لغو .
اللخمي لو nindex.php?page=treesubj&link=12247أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها لاعن ولا تحد إن نكلت لأنها أيمان كافر الصقلي عن ابن عمران لو nindex.php?page=treesubj&link=26345_12226_10341_12245رضي الزوجان الكافران بحكمنا فنكلت رجمت ، على قول عيسى لا على قول البغداديين لفساد أنكحتهم إن صح نكاحه بل ( وإن فسد نكاحه ) أي الزوج ولو بإجماع دخل أم لا وسواء عدلا ( أو فسقا ) أي الزوجان كانا حرين أو أحدهما ( أو رقا ) بضم الراء وشد القاف أي كانا رقيقين ابن عرفة فيها العبد كالحر وفي نكاحها الأول قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه .
المتيطي أجاب nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران الفاسي بثبوته فيما درئ فيه الحد لشبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية والاستثناء في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم فإن الشخص لا يشهد لنفسه ، على حد قولهم : الصبر حيلة من لا حيلة له ، والجوع زاد من لا زاد له ، ورد بلزوم تخريج القرآن على لغة ضعيفة إذ نصب المستثنى المنقطع بعد النفي وشبهه واجب عند الحجازيين وراجح عند التميميين فالمتعين جعل " إلا " بمعنى " غير " ، صفة " شهداء " ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف وحقق الرضي أن مذهب س جواز ذلك في إلا سواء صح الاستثناء بها أو تعذر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب في اشتراطه تعذره بها .
nindex.php?page=treesubj&link=10341_12245 ( لا ) يلاعن الزوج زوجته إن ( كفرا ) أي الزوجان معا إلا أن يترافعا إليه راضيين بحكمنا وقد تقدم هذا عن أبي عمران ويلاعن الزوج ( إن nindex.php?page=treesubj&link=26481_12194_12204قذفها ) أي الزوج زوجته ( ب ) رؤية ( زنا ) في قبل أو دبر ادعى طوعها فيه ورفعته لأنه من حقها وإلا فلا لعان ابن عرفة موجبه فيها بأحد أمرين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم [ ص: 272 ] يطأها بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10519_12204_12194قذفها بالزنا دون رؤية ولا نفي حمل أو نفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة : يحد ولا يلاعن ابن نافع يلاعن ولا يحد وقالهما ابن القاسم وصوب اللخمي الأولى الباجي هي المشهور وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف ، ونقل الباجي مع عياض عن قذفها وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه ، نقل محمد قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد مع ابن عبد الحكم لو صرح بعد تعريضه لاعن .
ثم قال وكون قول ابن القصار " قذفها بوطء الدبر كالقبل مقتضى المذهب واضح ، ثم قال وفي nindex.php?page=treesubj&link=10474_12204_10519شرط الرؤية بكشف كالبينة والاكتفاء برؤيتها تزني سماع القرينين والشيخ عن ابن القاسم مع nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن ابن نافع فقط ، وصلة قذفها ( في ) زمن ( نكاحه ) nindex.php?page=treesubj&link=12226ويشترط كون الزنا المقذوف به في زمن نكاحه أيضا ففي ق عن الباجي إن nindex.php?page=treesubj&link=10474_10519_12263_12232قال : " رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا ا هـ .
وفي الجواهر : إن قذفها في النكاح بزنا قبله فلا يلاعن وحد . ا هـ . ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ونقل عليه في ضيح كلام الباجي وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26481_12230قذفها بزنا في نكاحها ثم أبانها وقامت بحقها فيلاعنها ولو تزوجت غيره ، وزمن العدة كزمن النكاح ( وإلا ) أي وإن لم يكن القذف والزنا معا في نكاحه ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=12378قذفها بعد بينونتها منه بزنا في نكاحه أو قبله أو بعده أو قذفها في نكاحه بزنا قبله ( حد ) الزوج بضم الحاء وشد الدال المهملين ، ولا يلاعن
( باب ) في أحكام اللعان هو لغة مصدر لاعن معناه لعن كل من شخصين الآخر ، وأصل اللعن الإبعاد والطرد وكانت العرب تبعد المتمرد الشرير لئلا تؤخذ بجرائره وتسميه لعينا وعرفا : قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=12188_12187حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض واحترز باللازم عن حملها غير اللازم كالذي أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو وهو خصي أو مجبوب أو صبي فلا لعان فيه بقوله : وحلفها عن حلفه ونكولها الذي لا يوجب الحد عليها لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنهما بلا حكم فإنه ليس لعانا شرعيا
ثم قال : ولا نص في حكمه nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب فقال : أردت إحياء سنة درست والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب ، وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ، ثم وجدت مثله في سراج العربي ، ومناسبة تسمية هذا لعانا تباعدهما عن النكاح بتأبيد التحريم أو ذكر اللعنة في خامسة الزوج ، ولم يسم غضابا مع ذكره في خامستها تغليبا للذكر ولسبقه وتسببه في [ ص: 271 ] لعانها ( إنما يلاعن زوج ) مكلف مسلم لا سيد ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=12226_26345_12244_12241_12238شرط لزوج تكليفه قالوا وكذا إسلامه وفسقه لغو .
اللخمي لو nindex.php?page=treesubj&link=12247أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها لاعن ولا تحد إن نكلت لأنها أيمان كافر الصقلي عن ابن عمران لو nindex.php?page=treesubj&link=26345_12226_10341_12245رضي الزوجان الكافران بحكمنا فنكلت رجمت ، على قول عيسى لا على قول البغداديين لفساد أنكحتهم إن صح نكاحه بل ( وإن فسد نكاحه ) أي الزوج ولو بإجماع دخل أم لا وسواء عدلا ( أو فسقا ) أي الزوجان كانا حرين أو أحدهما ( أو رقا ) بضم الراء وشد القاف أي كانا رقيقين ابن عرفة فيها العبد كالحر وفي نكاحها الأول قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه .
المتيطي أجاب nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران الفاسي بثبوته فيما درئ فيه الحد لشبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية والاستثناء في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم فإن الشخص لا يشهد لنفسه ، على حد قولهم : الصبر حيلة من لا حيلة له ، والجوع زاد من لا زاد له ، ورد بلزوم تخريج القرآن على لغة ضعيفة إذ نصب المستثنى المنقطع بعد النفي وشبهه واجب عند الحجازيين وراجح عند التميميين فالمتعين جعل " إلا " بمعنى " غير " ، صفة " شهداء " ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف وحقق الرضي أن مذهب س جواز ذلك في إلا سواء صح الاستثناء بها أو تعذر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب في اشتراطه تعذره بها .
nindex.php?page=treesubj&link=10341_12245 ( لا ) يلاعن الزوج زوجته إن ( كفرا ) أي الزوجان معا إلا أن يترافعا إليه راضيين بحكمنا وقد تقدم هذا عن أبي عمران ويلاعن الزوج ( إن nindex.php?page=treesubj&link=26481_12194_12204قذفها ) أي الزوج زوجته ( ب ) رؤية ( زنا ) في قبل أو دبر ادعى طوعها فيه ورفعته لأنه من حقها وإلا فلا لعان ابن عرفة موجبه فيها بأحد أمرين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم [ ص: 272 ] يطأها بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10519_12204_12194قذفها بالزنا دون رؤية ولا نفي حمل أو نفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة : يحد ولا يلاعن ابن نافع يلاعن ولا يحد وقالهما ابن القاسم وصوب اللخمي الأولى الباجي هي المشهور وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف ، ونقل الباجي مع عياض عن قذفها وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه ، نقل محمد قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد مع ابن عبد الحكم لو صرح بعد تعريضه لاعن .
ثم قال وكون قول ابن القصار " قذفها بوطء الدبر كالقبل مقتضى المذهب واضح ، ثم قال وفي nindex.php?page=treesubj&link=10474_12204_10519شرط الرؤية بكشف كالبينة والاكتفاء برؤيتها تزني سماع القرينين والشيخ عن ابن القاسم مع nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن ابن نافع فقط ، وصلة قذفها ( في ) زمن ( نكاحه ) nindex.php?page=treesubj&link=12226ويشترط كون الزنا المقذوف به في زمن نكاحه أيضا ففي ق عن الباجي إن nindex.php?page=treesubj&link=10474_10519_12263_12232قال : " رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا ا هـ .
وفي الجواهر : إن قذفها في النكاح بزنا قبله فلا يلاعن وحد . ا هـ . ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ونقل عليه في ضيح كلام الباجي وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26481_12230قذفها بزنا في نكاحها ثم أبانها وقامت بحقها فيلاعنها ولو تزوجت غيره ، وزمن العدة كزمن النكاح ( وإلا ) أي وإن لم يكن القذف والزنا معا في نكاحه ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=12378قذفها بعد بينونتها منه بزنا في نكاحه أو قبله أو بعده أو قذفها في نكاحه بزنا قبله ( حد ) الزوج بضم الحاء وشد الدال المهملين ، ولا يلاعن