الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل في كيفية القسمة )

قال ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى { فأن لله خمسه } استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) { لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين } [ ص: 493 ] ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه { أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما } ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ; لأنه للكر والفر والثبات ، والراجل للثبات لا غير . ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما } فتعارض فعلاه ، فيرجع إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام { للفارس سهمان وللراجل سهم } كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين } [ ص: 494 ] وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، [ ص: 495 ] ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر ، وللفارس سببان النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه . .

التالي السابق


( فصل في كيفية القسمة )

قيل لما بين أحكام الغنيمة شرع يبين قسمتها ، ولا يخفى أن من أحكام الغنيمة وجوب قسمتها ، وإنما أفرده بفصل على حدته لكثرة مباحثه وشعبه بالنسبة إلى غيره من الأحكام .

والقسمة جعل النصيب الشائع محلا معينا ( قوله ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) أي عن القسمة بين الغانمين ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) هذا قول القدوري .

وقال المصنف لقوله تعالى { فأن لله خمسه } استثنى الخمس أي الله تعالى أخرج الخمس [ ص: 493 ] من أن يثبت حق الغانمين فيه فكان استثناء معنى للإخراج ، وهو من استثنيت الشيء : أي زويته لنفسي ، فهذا يرجع إلى قول الله تعالى لا قسمة الإمام بل الخمس داخل في قسمته ; إذ حاصل بيان قسمتها هو أن يعطي خمسها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على ما سيأتي ، ويعطي الأربعة الأخماس للغانمين ( فعند أبي حنيفة ) وزفر ( للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما ) وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ) لهم ما روي عن ابن عمر { أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما } . لفظ البخاري وأخرجه الستة إلا النسائي .

وفي مسلم عنه { قسم في النقل للفرس سهمين وللراجل سهما } وفي رواية بإسقاط لفظ النقل .

وفي رواية { أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه } وهذه الألفاظ كلها تبطل قول من أول من الشراح كون المراد من الرجال الرجالة ومن الخيل الفرسان ، بل في بعض الألفاظ القائلة { قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكانت الرجالة ألفا وأربعمائة والخيل مائتين } وعن ابن عباس مثله ( ولأن الاستحقاق بالغناء ) وهو بالمدد والفتح الإجزاء والكفاية ( وغناء الفارس الكر ) أي الحملة على الأعداء ( والفر ) الكائن للكرة أو للنجاة في موضع يجوز الفرار ، وهو ما إذا علم أنه مقتول إن لم يفر كي لا يرتكب المنهي عنه في قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( والثبات وليس للراجل إلا الثبات ) فأغنى في ثلاثة أمور ، والراجل في واحد منها .

واستدل المصنف لأبي حنيفة بحديث ابن عباس { أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما } وهو غريب من حديث ابن عباس ، بل الذي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال : حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان ، حدثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال : { أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما } . وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن عباس ، وعن ابن عباس نحوه في حديث الخمس [ ص: 494 ] برواية غير واحد من الأئمة ، لكن في هذا الباب أحاديث : منها ما في أبي داود عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال : قال سمعت أبي يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ، وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ، قال : { شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر ، فقال بعض الناس لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجنا مع الناس نوجف ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } فقال رجل : يا رسول الله أفتح هو ؟ قال نعم ، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح ، فقسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما } قال أبو داود : وهذا وهم { وإنما كانوا مائتي فارس فأعطى الفرس سهمين وأعطى صاحبه سهما } وقال الشافعي : إنما قال : { فأعطى الفرس سهمين وأعطى الرجل } : يعني صاحبه ، فغلط الراوي عنه . وأعله ابن القطان بالجهل بحال يعقوب .

وأما ابنه مجمع الراوي عنه فثقة . ومنها ما في معجم الطبراني عن المقداد بن عمرو { أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم } . وفي سنده الواقدي .

وأخرج الواقدي أيضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال : قال الزبير بن العوام : { شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم } وأخرج ابن مردويه في تفسيره : حدثنا أحمد بن محمد بن السري ، حدثنا المنذر بن محمد ، حدثني أبي ، حدثنا يحيى بن محمد بن هانئ عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت { أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، فأخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين ، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما } . ومنها حديث ابن عمر الذي عارض به المصنف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما } ا هـ . ومن طريقه رواه الدارقطني وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا ، وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا : يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، تم أخرجه عن نعيم بن حماد : حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما } ولا شك أن نعيما ثقة ، وابن المبارك من أثبت الناس . وأخرجه أيضا عن يونس بن عبد الأعلى : حدثنا ابن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما } قال : وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري . ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس ، ثم أخرجه عن حجاج بن منهال : حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما } وخالفه النضر بن محمد عن حماد .

وممن روى حديث عبيد الله متعارضا الكرخي ، لكن رواية السهمين عنه أثبت . وروى الدارقطني أيضا في كتابه [ المؤتلف والمختلف ] حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن علي بن أبي روية قالا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير [ ص: 495 ] عن عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما } . وإذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض رواية غير ابن عمر أيضا ترجح النفي بالأصل وهو عدم الوجوب ، وبالمعنى وهو ( أن الكر والفر جنس واحد ) والثبات جنس فهما اثنان للفارس وللراجل أحدهما فله ضعف ماله ، ولأن الزيادة ليست إلا بالزيادة في الغناء ضرورة وإن تعذر معرفة الزيادة في القتال حقيقة ، لأن كم من راجل أنفع فيه من راجل وفارس من فارس ، لا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس ، فإنما ( يدار الحكم على سبب ظاهر ، وللفارس سببان ) في الغناء بنفسه وفرسه ( وللراجل نفسه فقط ) فكان على النصف .

وقول المصنف : ( وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ) .

يريد ابن عباس وعلمت ما فيه . فإن قيل : المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة ، وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح .

قلنا : قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح ، أو رجال روى عنهم البخاري تحكم محض ; لأنا نقول به ، مع أن الجمع ، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما ، وذلك فيما قلنا يحمل رواية ابن عمر على التنفيل فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سندا صحيحا على ما ذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الأعلى وذكرنا من تابعه .

وأما قوله تعارض فعلاه فيرجع إلى قوله : يعني قوله : للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف ، وخطئ من عزاه لابن أبي شيبة ، ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقي التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك من أنه يفيد أن المصير أولا إلى الفعل ، فإذا تعذر التمسك به حينئذ يصار إلى القول وليس كذلك .

هذا ، واعلم أن مخارج حديث الثلاثة أكثر ، فإنه روي من حديث ابن عمر وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن [ ص: 496 ] أبيه والطبراني من حديث أبي رهم وهو مختلف في صحبته ، وأخرجه أيضا من حديث أبي كبشة الأنماري والبزار من حديث المقداد ، وأخرجه إسحاق بن راهويه من حديث ابن عباس ، وكذا الطبراني وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأخرجه أحمد عن المنذر بن الزبير بن العوام عن الزبير والدارقطني عن عبد الله بن الزبير ، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث جابر ، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة ، وأخرجه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة .

وهي مع أنها لم تسلم من المقال منها ما لا ينافي قول أبي حنيفة لأنك قد علمت أن رواية الثلاثة محمولة على التنفيل في تلك الوقعة .

ونص حديث ابن أبي عمرة : { أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس } لا ينافيه ، وكذا حديث أحمد { أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين } وكذا حديث جابر فإنه قال : { شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما } بل هذا ظاهر في أنه ليس أمره المستمر وإلا لقال كان عليه الصلاة والسلام أو قضى عليه الصلاة والسلام ونحوه ، فلما قال غزاة وقد علم أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات ثم خص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا في أن غيرها لم يكن كذلك .

نعم في رواية الدارقطني لحديث الزبير أعطاني يوم بدر وفي رواية له أخرى عنه يوم خيبر ولا تنافي ، إذا جاز كونه قسم له ذلك فيهما . وما في حديث سهل بن أبي حثمة { أنه شهد حنينا فأسهم لفرسه سهمين وله سهما } .

وفي حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن إسحاق في غزوة بني قريظة { أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، له سهم ولفرسه سهمان } لا يقتضي أن ذلك مستمر منه عليه الصلاة والسلام .

وقد بقي حديث بني المصطلق عن عائشة ، وتقدم ما يعارض حديث بني قريظة هذا .

وأما حديث أبي كبش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما } فمن نقصهما نقصه الله تعالى ، فلم يصح لأنه رواية محمد بن عمران القيسي أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه




الخدمات العلمية