الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتستحب مع غناه عرفا .

                                                                                                          وقال الشيخ مع فضله عن غنى ورثته [ ص: 660 ] بخمسه ، وقيل : بثلثه .

                                                                                                          وفي الإفصاح يستحب بدونه ، وذكر جماعة : بخمسه لمتوسط ، وذكر جماعة أنه من ملك فوق ألف : إلى ثلثه ، ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان مال كثير فبالربع أو الثلث ، ونقل ابن منصور : دون ألف فقير لا يوصي بشيء قال أصحابنا : فقير ، ويكره لفقير ، قال جماعة : وارثه محتاج ، قال في التبصرة : رواه ابن منصور .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية