الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السابع : في وسيلته ، وهي عندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وهو مقدور للمكلف ، فهو واجب لتوقف الواجب عليه ، فالقيد الأول احترازا من أسباب الوجوب وشروطه لأنها لا تجب إجماعا مع التوقف ، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب . والقيد الثاني احترازا من توقفه على فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده ، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا ، وقالت الواقفية : إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت ، وإلا فلا ، ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته ، أو لا يتوقف ، والأول إما شرعي كالصلاة على الطهارة ، أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح ، أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال ، والثاني يجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه [ ص: 85 ] كإيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية ، أو كاختلاط النجس بالطاهر ، والمذكاة بالميتة ، والمنكوحة بالأخت ، أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس مع الوجه ، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية