الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
16 - مالك : أنه بلغه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : nindex.php?page=treesubj&link=1660من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومن فاته قراءة أم القرآن ، فقد فاته خير كثير .
514 - معنى إدراك الركعة هاهنا : أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع .
515 - هذا قول مالك ، وأكثر العلماء ، وفيه اختلاف .
516 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك القوم ركوعا يعتد بها " .
517 - وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار ، وفيه وفي إسناده نظر .
518 - وقد روي معناه عن أشهب ، وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك .
519 - قالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1657_1660أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه ، وإن لم يدرك الركوع .
520 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل قالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1660_1657كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه ، واتبع الإمام ، وكان بمنزلة التابع ، واعتد بالركعة .
[ ص: 268 ] 521 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1660كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها .
522 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت ; لأن بعضهم أئمة بعض .
523 - قال جمهور الفقهاء : من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك الإمام راكعا فكبر وركع ، وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد أدرك الركعة ، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة ، أي لا يعتد بها ، ويسجدهما .
525 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
526 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في " التمهيد " .
527 - وبه قال عطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران .
[ ص: 269 ] 528 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1658أدرك القوم ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة واحدة .
529 - وهو قول إبراهيم ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والحكم ، وميمون ، وجماعة ، إلا أنهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين : واحدة للإحرام ، وثانية للركوع .
530 - وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة ، وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق والشام .
531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يجزئه حتى يكبر تكبيرتين : واحدة يفتتح بها ، وثانية يركع بها .
532 - والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=1569التكبير لما عدا الإحرام مسنون يستحب ، قد أجمعوا أنه لا يضر سقوط التكبيرة منه والتكبيرتين .
533 - وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله .
534 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " فإن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وجماعة معه ، قالوا ذلك لموضع التأمين ، والله أعلم .
[ ص: 270 ] 535 - يعنون قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951766من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " .
536 - وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله - عز وجل - .
514 - معنى إدراك الركعة هاهنا : أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع .
515 - هذا قول مالك ، وأكثر العلماء ، وفيه اختلاف .
516 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك القوم ركوعا يعتد بها " .
517 - وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار ، وفيه وفي إسناده نظر .
518 - وقد روي معناه عن أشهب ، وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك .
519 - قالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1657_1660أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه ، وإن لم يدرك الركوع .
520 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل قالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1660_1657كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه ، واتبع الإمام ، وكان بمنزلة التابع ، واعتد بالركعة .
[ ص: 268 ] 521 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1660كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها .
522 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت ; لأن بعضهم أئمة بعض .
523 - قال جمهور الفقهاء : من nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك الإمام راكعا فكبر وركع ، وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد أدرك الركعة ، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة ، أي لا يعتد بها ، ويسجدهما .
525 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
526 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في " التمهيد " .
527 - وبه قال عطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران .
[ ص: 269 ] 528 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1658أدرك القوم ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة واحدة .
529 - وهو قول إبراهيم ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والحكم ، وميمون ، وجماعة ، إلا أنهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين : واحدة للإحرام ، وثانية للركوع .
530 - وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة ، وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق والشام .
531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يجزئه حتى يكبر تكبيرتين : واحدة يفتتح بها ، وثانية يركع بها .
532 - والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=1569التكبير لما عدا الإحرام مسنون يستحب ، قد أجمعوا أنه لا يضر سقوط التكبيرة منه والتكبيرتين .
533 - وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله .
534 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " فإن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وجماعة معه ، قالوا ذلك لموضع التأمين ، والله أعلم .
[ ص: 270 ] 535 - يعنون قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951766من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " .
536 - وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله - عز وجل - .