الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره ، نص عليه .

                                                                                                          وفي التبصرة : يكره ، وعنه : في صحته من كل ماله ، نقله حنبل ، ويصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي ، كالرد ، وعنه : وقبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ، ذكره في النوادر ، واختاره صاحب الرعاية وشيخنا ، وهي تنفيذ لصحتها بلفظها وبقوله أمضيت ، فلا يرجع مجيز والد ، وولاؤه للموصي ، ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس ، ومع كونه وقفا على مجيزه ، ومع جهالة المجاز ، ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده تفضيله ، كجمله الزائد لثالث ، وكوصية بمائة وبمائتين وثلاثمائة ، فنصف وثلث من خمسة ، لرب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان ، نقله أبو الحارث ، أجازوا أو ردوا ، بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم ، لعدم تصور صحة الزائد ، والنصف يصح إن أجازوا ، وقياس المذهب يقسم المال مع الإجازة ، والثلث مع الرد ثلثان وثلث ، ويأتي في عمل الوصايا ، وعنه : هبة مبتدأة ، وأطلقها أبو الفرج ، [ ص: 662 ] وخصها في الانتصار بالوارث ، فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه ، لبطلانه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية