الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1563 [ ص: 94 ] 1537 - مالك عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن أحصن . فأمر به أبو بكر فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35531 - قال أبو عمر : قد تقدم ، في باب الرجم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جلد العسيف ، وغربه عاما ، وذكرنا هناك حديث نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، : " البكر جلد مائة ، وتغريب عام " وذكرنا هناك أيضا حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ، والتغريب : النفي ، وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف ، في نفي العبيد ، والنساء .

                                                                                                                        35532 - وخالف أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة ، وغيرها في هذا الباب ، فلم يروا على الزاني البكر غير الجلد .

                                                                                                                        35533 - والجمهور على تغريب الرجل الحر ؛ إذا زنى ، وأقيم عليه الحد ، إلا أن منهم من يجعل سجنه التغريب ، والأكثر ينفونه من بلده ، ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به .

                                                                                                                        35534 - وفي آخر هذا الباب قال مالك : الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا .

                                                                                                                        [ ص: 95 ] 35535 - قال أبو عمر : قول مالك ، ومذهبه ؛ أنه لا نفي على العبيد ، ولا على النساء .

                                                                                                                        35536 - وقال الأوزاعي : ينفى الزناة الرجال كلهم ، عبيدا أو أحرارا ، ولا ينفى النساء .

                                                                                                                        35537 - وقال الثوري ، والحسن بن حي : ينفى الزناة كلهم .

                                                                                                                        35538 - واختلف قول الشافعي .

                                                                                                                        35539 - فمرة قال : ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا ، عبيدا كانوا أو أحرارا ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، سنة بسنة ، إلى غير بلادهم .

                                                                                                                        35540 - ومرة قال : ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة .

                                                                                                                        35541 - وبه قال الطبري .

                                                                                                                        35542 - ومرة قال : استخيروا الله في نفي العبيد .

                                                                                                                        35543 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني هارون ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن أبا بكر - رضي الله عنه - نفى رجلا وامرأة حولا .

                                                                                                                        35544 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى إلى خيبر ، وعن عمر ، أنه نفى إلى خيبر ، وعن علي ، أنه نفى إلى البصرة ، وعن عثمان ، أنه نفى إلى خيبر .

                                                                                                                        [ ص: 96 ] 35545 - وسئل الشعبي : من أين إلى أين النفي ؟ قال : من عمله إلى عمل غيره .




                                                                                                                        الخدمات العلمية