الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
210 [ ص: 308 ] ( 15 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=1679ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا
181 - 182 - ذكر فيه مالك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي [ ص: 309 ] اليدين مسندا من طريقين : عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، [ ص: 310 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيهما جميعا قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952392أصدق ذو اليدين ؟ " .
183 - 184 - وذكر الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسنادين مرسلين ، [ ص: 311 ] وقال فيه : فقال ذو الشمالين مرتين ، وفيه فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952392أصدق ذو اليدين ؟ " أيضا .
5216 - وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولم يتابع عليه . والله أعلم .
5217 - وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين .
5218 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قد قيل : إن ذا اليدين استشهد يوم بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان يوم خيبر .
5219 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين ، لا ذو اليدين .
5220 - ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا - إن شاء الله - : 5221 - أجمع المسلمون أن nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه [ ص: 312 ] في صلاة ، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته - تفسد صلاته ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; فإنه قال : من nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588تكلم في صلاته لإحياء نفس ، أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ، ومضى عليها .
5222 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد وغيره عنه قال : لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان ، فصاح به - لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته .
5223 - قال : وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588لو رأى ذئبا يثب على غنمه ، فصاح به - أتم ما بقي من صلاته .
[ ص: 313 ] [ ص: 314 ] 5226 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952393إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " .
[ ص: 315 ] 5227 - وقال معاوية بن الحكم السلمي : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952394إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن " .
[ ص: 316 ] 5228 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد .
5229 - وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم - إن شاء الله - .
5230 - وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بشيء ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588إغاثة الملهوف وما أشبهه ليست تمنع من استئناف الصلاة ، ولا توجب البناء على ما مضى منها ; إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع ; فإنه يطابق النهي .
5231 - وفي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي للجماعة فيمن تكلم عامدا في صلاته بغير ما ذكر : أنها قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها - ما يدل على فساد قوله ; لأن النهي عن كلام الناس فيها عام ، فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم . وبالله التوفيق .
[ ص: 317 ] 5232 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في nindex.php?page=treesubj&link=22741_1679_1588الذي يتكلم وقد سلم من صلاته قبل أن يتمها وهو يظن أنه قد أتمها - فإن مالكا وأصحابه اختلفوا في ذلك :
5233 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم ، عن مالك ، قال : لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين ، وسلم ساهيا ; فسبحوا به ، فلم يفقه ، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة : إنك لم تتم ، فأتم صلاتك ، فالتفت إلى القوم ، فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم - قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ، ويصلون معه بقية صلاتهم : من تكلم منهم ، ومن لم يتكلم ، ولا شيء عليهم ، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين .
5234 - هذا قول ابن القاسم في كتبه " الأسدية " ، وروايته عن مالك ، وهو [ ص: 318 ] المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن .
5235 - وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، قال عيسى : سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، فقال ابن القاسم : يفعل كما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، ولا يخالفه في شيء من ذلك ; لأنها سنة سنها عليه السلام .
5236 - زاد العتبي في هذه عن عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ، ويتم معهم ، وتجزيهم .
5237 - قال عيسى : قال ابن القاسم : nindex.php?page=treesubj&link=1883_1588_23310لو أن إماما قام من أربع ، أو جلس في ثالثة ، فسبح به ، فلم يفقه ، فكلمه رجل ممن خلفه - كان محسنا ، وأجزته صلاته .
5238 - قال عيسى : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي - عليه السلام - ; لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت ، فاستفهم عن ذلك ، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل ; فعلى من تكلم الإعادة .
5239 - قال عيسى : فقرأته على ابن القاسم ، فقال : ما أرى في هذا حجة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كل ذلك لم يكن ، فقالوا له : بلى ; فقد كلموه عمدا [ ص: 319 ] بعد علمهم أنها لم تقصر .
5240 - قال عيسى : وقال لي ابن وهب : إنما ذلك كان في أول الإسلام ، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم .
5241 - قال أبو عمر : أما كلام القوم للنبي - عليه السلام - بعد أن سمعوه يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952395لم تقصر الصلاة ، ولم أنس " - فمختلف فيه ، ولا حجة لمن نزع به ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد - هو أثبت الناس في أيوب - روى حديث ذي اليدين عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال فيه : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952396أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " ، فأومئوا إي نعم ، فبان بهذا أنهم لم يتكلموا بعد أن سمعوا النبي - عليه السلام - يقول " لم تقصر الصلاة ، ولم أنس " ، ولكنهم أومئوا إي نعم ، فعبر المحدث عن الإيماء بالقول .
5242 - والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول ; فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح قوله إذا منع من الكلام ، وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه ; فلا يباح برواية مختلف فيها .
5243 - وقال يحيى بن يحيى ، عن ابن نافع : لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم ، فإن فعل لم آمره أن يستأنف .
5244 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول ابن [ ص: 320 ] نافع خلاف رواية ابن القاسم .
[ ص: 321 ] 5245 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة : سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني .
5246 - قال : وقال لنا مالك : إنما تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم أصحابه معه يومئذ ; لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .
5247 - وروى أشهب عن مالك أنه قيل له : أبلغك أن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام ، فأطال التشهد ، فخاف ربيعة أن يسلم - وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام - ، فكلمه ربيعة ; فقال : إنهما قبل السلام ؟ فقال : ما بلغني ، ولو بلغني ما تكلمت به ، أنتكلم في الصلاة ؟ .
5248 - وقد ذكرنا في التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب .
[ ص: 322 ] 5249 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، قال : أصحاب [ ص: 323 ] مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين ، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده ، وغيره يأبونه ، ويقولون : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة ، فمن تكلم فيها أعادها .
5250 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في حديث ذي اليدين : لا يشك مسلم أن النبي - عليه السلام - لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة ، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ، ولم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي اليدين ; إذ سأل غيره ، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين ، فيكون في معنى ذي اليدين ، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - عليه السلام - رده عليه ، كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر : أقصرت الصلاة أم نسي ، فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين ، مع أن الفرض عليهم جوابه .
5251 - ألا ترى أن النبي - عليه السلام - لما أخبروه فقبل قوله - لم يتكلم ، ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ؟ قال : فلما قبض رسول الله - عليه السلام - تناهت الفرائض ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا .
[ ص: 324 ] 5252 - قال : فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم .
5253 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع أن الفرض عليهم جوابه - فموجود في حديث أبي سعيد بن المعلى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952397كنت أصلي ، فناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه حتى قضيت صلاتي ، فأتيته ، فقال : " ما منعك أن تجيبني ؟ " قلت : كنت أصلي ، قال : ألم يقل الله : " nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم " ؟ 5254 - وهو حديث يرويه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص ، عن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى . وهو محفوظ من حديث العلاء عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب .
5255 - وقد تقدم فيما مضى من هذا الكتاب . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23664مجاوبة النبي - عليه السلام - واجبة على العموم في الصلاة وغيرها .
5256 - وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ، ما كان - عليه السلام - حيا فيهم . وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة ، كما كان - عليه السلام - يصنع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار ; إذ دخلوا ، فسلموا عليه ، وهو يصلي فكان يشير .
[ ص: 325 ] 5257 - قال أبو عمر : الخلاف بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكا يقول في رواية ابن القاسم عنه : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك في صلاحها وشأنها .
5258 - وهو قول ربيعة وابن القاسم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق .
5259 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك : إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالما أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته ، فإن تكلم ساهيا ، أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه - فهذا يبني ، ولا يفسد عليه كلامه ذلك صلاته .
5260 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لا يفسد عليه صلاته ، وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته .
5261 - وقال في موضع آخر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي [ ص: 326 ] اليدين : إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي - عليه السلام - وهو دافع لقول ذي اليدين ، وكلم القوم فأجابوه ; لأنه كان عليهم أن يجيبوه .
5261 م - قال أبو عمر : وهذا نحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك .
5262 - وذكر الخرقي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمن تكلم عامدا أو ساهيا في صلاته : بطلت صلاته إلا الإمام خاصة ; فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته لم تبطل صلاته .
5263 - وقد ذكرنا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما مضى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا : nindex.php?page=treesubj&link=1883_23310لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر ، لم يكن عليه شيء .
[ ص: 327 ] 5264 - قال أبو عمر : لو كان هذا ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952398من نابه شيء في صلاته فليسبح " .
5265 - وقال عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952399إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، وتلاوة القرآن " .
5266 - وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الباب عند الفقهاء وهم وخطأ ليس بصواب .
5267 - وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=23393_1540السلام في الصلاة قبل تمامها عمدا يفسدها ; فالكلام بذلك أحرى . والله أعلم .
[ ص: 328 ] 5268 - وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال : سهوا كان أو عمدا ، لصلاح كان أو لغير ذلك - يفسد الصلاة .
5269 - واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها :
5270 - فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيا ، وجعله كالمتكلم عامدا .
5271 - وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيا .
5272 - وكلهم يفسدها بالكلام عامدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة .
5273 - وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود الذي ذكرنا .
5274 - قالوا : وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ .
5275 - قالوا : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم .
5276 - قالوا : وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة متأخر الإسلام ، فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن النبي - عليه السلام - كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم من بعض .
[ ص: 329 ] 5277 - لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقل : سمعت .
5278 - واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أخبروا عن أصحابه عنه ، وهو عند الجميع مسند صحيح .
5279 - ألا ترى إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=952400عن النبي - عليه السلام - فيمن nindex.php?page=treesubj&link=732أدركه الفجر وهو جنب : " إنه لا صوم له " ، فلما وقف عليه سئل : هل سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا علم لي ، إنما أخبرنيه مخبر . ؟ .
5280 - وقال أنس : ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه ، ولكن منه ما سمعنا ، ومنه ما أخبرنا أصحابنا .
5281 - وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال .
5282 - قالوا : فغير نكير أن يحدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها ، قالوا : ومما يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر .
5283 - واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين .
5284 - قالوا : وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع علمه بالأثر والسير ، وهو الذي لا نظير له بالأثر في ذلك - يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر . حكاه معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
5285 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثم استحكمت الأمور بعد .
[ ص: 330 ] 5286 - قال أبو عمر : أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم - فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه ، ولكنه خص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يوم ذي اليدين كان في المدينة ، وقد شهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وإسلامه كان عام خيبر . هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه .
5287 - فإن قيل : كيف يصح الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=952401كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه في الحاجة حتى نزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام . ومعلوم أن سورة البقرة مدنية ؟ .
5288 - فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة ، وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام ، وكان الخبر كاذبا ، فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب ، ووجدوا قريشا أشد ما كانوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة ، فهاجر إلى المدينة ، ثم شهد بدرا مع من شهدها منهم ، إلا أن حديثه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عليه السلام يومئذ بمكة وهو يصلي ، فقال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952402إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة " - قد وهم في ألفاظه عاصم ، وكان سيئ الحفظ عندهم ، كثير الخطأ ، لا يحتج بحديثه فيما [ ص: 331 ] خولف فيه .
[ ص: 332 ] 5289 - وحديثه حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال ; حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952403كنا نسلم على النبي - عليه السلام - في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي ، فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى قضى النبي - عليه السلام - صلاته ، فقال : يا رسول الله ، سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي ، فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " .
5290 - قال سفيان : هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه .
5291 - قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة ، بل ظاهره ومساقه يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة ، فيكون في معنى حديث ابن أرقم .
[ ص: 333 ] 5292 - حدثنا سعيد ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، قال : أخبرنا شعبة عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952404أتيت النبي - عليه السلام - وهو يصلي ، فسلمت ، فلم يرد علي ، فلما قضى صلاته ، قال : " إن الله يحدث ما شاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة .
5293 - فلم يذكر شعبة أن كلامه ذلك كان منه بمكة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فذكر انصرافه من أرض الحبشة إلى مكة ، ولم يذكر أن سلامه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة كان بمكة .
5294 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بخلاف ذلك في الإسناد والمعنى .
5295 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952405كنا نسلم على النبي - عليه السلام - وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا ، وقال لنا : " إن في الصلاة لشغلا " .
5296 - وهذا الحديث إنما فيه كراهية nindex.php?page=treesubj&link=18173السلام على المصلي . وقد روى هذا الحديث كلثوم بن المصطلق الخزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة .
[ ص: 334 ] 5297 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، قال : أخبرنا ابن أبي عيينة والقاسم بن زيد الجرمي عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، عن كلثوم عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
5298 - وهذا الحديث للقاسم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952406كنت آتي النبي - عليه السلام - وهو يصلي ، فأسلم عليه ، فيرد علي ، فأتيته وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما سلم أشار إلى القوم ، فقال : " إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا فيها إلا بذكر الله ، وأن تقوموا لله قانتين " .
5299 - وهذا حديث مستقيم صحيح في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ليس فيه ما يخالفه .
5300 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا هشيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952407كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، ثم أمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .
5301 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنصاري ، وسورة البقرة مدنية .
[ ص: 335 ] 5302 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال : حدثنا الحارث بن شبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952408كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي - عليه السلام - حتى نزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، فأمرنا بالسكوت .
5303 - وأما قولهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك ; لأنه كان قبل بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر ، فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أسلم عام خيبر كما ذكرنا ، ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها ; لأنها لم تكن قبل بدر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 336 ] يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات ، وليس تقصير من قصر عن ذكر ذلك في حديثه في قصة ذي اليدين بحجة على من حفظه وذكره .
5216 - وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولم يتابع عليه . والله أعلم .
5217 - وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين .
5218 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قد قيل : إن ذا اليدين استشهد يوم بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان يوم خيبر .
5219 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين ، لا ذو اليدين .
5220 - ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا - إن شاء الله - : 5221 - أجمع المسلمون أن nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه [ ص: 312 ] في صلاة ، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته - تفسد صلاته ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; فإنه قال : من nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588تكلم في صلاته لإحياء نفس ، أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ، ومضى عليها .
5222 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد وغيره عنه قال : لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان ، فصاح به - لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته .
5223 - قال : وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588لو رأى ذئبا يثب على غنمه ، فصاح به - أتم ما بقي من صلاته .
[ ص: 313 ] [ ص: 314 ] 5226 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952393إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " .
[ ص: 315 ] 5227 - وقال معاوية بن الحكم السلمي : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952394إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن " .
[ ص: 316 ] 5228 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد .
5229 - وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم - إن شاء الله - .
5230 - وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بشيء ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=22741_1588إغاثة الملهوف وما أشبهه ليست تمنع من استئناف الصلاة ، ولا توجب البناء على ما مضى منها ; إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع ; فإنه يطابق النهي .
5231 - وفي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي للجماعة فيمن تكلم عامدا في صلاته بغير ما ذكر : أنها قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها - ما يدل على فساد قوله ; لأن النهي عن كلام الناس فيها عام ، فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم . وبالله التوفيق .
[ ص: 317 ] 5232 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في nindex.php?page=treesubj&link=22741_1679_1588الذي يتكلم وقد سلم من صلاته قبل أن يتمها وهو يظن أنه قد أتمها - فإن مالكا وأصحابه اختلفوا في ذلك :
5233 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم ، عن مالك ، قال : لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين ، وسلم ساهيا ; فسبحوا به ، فلم يفقه ، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة : إنك لم تتم ، فأتم صلاتك ، فالتفت إلى القوم ، فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم - قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ، ويصلون معه بقية صلاتهم : من تكلم منهم ، ومن لم يتكلم ، ولا شيء عليهم ، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين .
5234 - هذا قول ابن القاسم في كتبه " الأسدية " ، وروايته عن مالك ، وهو [ ص: 318 ] المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن .
5235 - وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، قال عيسى : سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، فقال ابن القاسم : يفعل كما فعل النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين ، ولا يخالفه في شيء من ذلك ; لأنها سنة سنها عليه السلام .
5236 - زاد العتبي في هذه عن عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ، ويتم معهم ، وتجزيهم .
5237 - قال عيسى : قال ابن القاسم : nindex.php?page=treesubj&link=1883_1588_23310لو أن إماما قام من أربع ، أو جلس في ثالثة ، فسبح به ، فلم يفقه ، فكلمه رجل ممن خلفه - كان محسنا ، وأجزته صلاته .
5238 - قال عيسى : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي - عليه السلام - ; لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت ، فاستفهم عن ذلك ، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل ; فعلى من تكلم الإعادة .
5239 - قال عيسى : فقرأته على ابن القاسم ، فقال : ما أرى في هذا حجة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كل ذلك لم يكن ، فقالوا له : بلى ; فقد كلموه عمدا [ ص: 319 ] بعد علمهم أنها لم تقصر .
5240 - قال عيسى : وقال لي ابن وهب : إنما ذلك كان في أول الإسلام ، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم .
5241 - قال أبو عمر : أما كلام القوم للنبي - عليه السلام - بعد أن سمعوه يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952395لم تقصر الصلاة ، ولم أنس " - فمختلف فيه ، ولا حجة لمن نزع به ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد - هو أثبت الناس في أيوب - روى حديث ذي اليدين عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال فيه : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952396أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " ، فأومئوا إي نعم ، فبان بهذا أنهم لم يتكلموا بعد أن سمعوا النبي - عليه السلام - يقول " لم تقصر الصلاة ، ولم أنس " ، ولكنهم أومئوا إي نعم ، فعبر المحدث عن الإيماء بالقول .
5242 - والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول ; فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح قوله إذا منع من الكلام ، وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه ; فلا يباح برواية مختلف فيها .
5243 - وقال يحيى بن يحيى ، عن ابن نافع : لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم ، فإن فعل لم آمره أن يستأنف .
5244 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول ابن [ ص: 320 ] نافع خلاف رواية ابن القاسم .
[ ص: 321 ] 5245 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة : سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني .
5246 - قال : وقال لنا مالك : إنما تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم أصحابه معه يومئذ ; لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .
5247 - وروى أشهب عن مالك أنه قيل له : أبلغك أن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام ، فأطال التشهد ، فخاف ربيعة أن يسلم - وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام - ، فكلمه ربيعة ; فقال : إنهما قبل السلام ؟ فقال : ما بلغني ، ولو بلغني ما تكلمت به ، أنتكلم في الصلاة ؟ .
5248 - وقد ذكرنا في التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب .
[ ص: 322 ] 5249 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، قال : أصحاب [ ص: 323 ] مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين ، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده ، وغيره يأبونه ، ويقولون : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة ، فمن تكلم فيها أعادها .
5250 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في حديث ذي اليدين : لا يشك مسلم أن النبي - عليه السلام - لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة ، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ، ولم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي اليدين ; إذ سأل غيره ، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين ، فيكون في معنى ذي اليدين ، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - عليه السلام - رده عليه ، كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر : أقصرت الصلاة أم نسي ، فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين ، مع أن الفرض عليهم جوابه .
5251 - ألا ترى أن النبي - عليه السلام - لما أخبروه فقبل قوله - لم يتكلم ، ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ؟ قال : فلما قبض رسول الله - عليه السلام - تناهت الفرائض ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا .
[ ص: 324 ] 5252 - قال : فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم .
5253 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع أن الفرض عليهم جوابه - فموجود في حديث أبي سعيد بن المعلى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952397كنت أصلي ، فناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه حتى قضيت صلاتي ، فأتيته ، فقال : " ما منعك أن تجيبني ؟ " قلت : كنت أصلي ، قال : ألم يقل الله : " nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم " ؟ 5254 - وهو حديث يرويه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص ، عن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى . وهو محفوظ من حديث العلاء عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب .
5255 - وقد تقدم فيما مضى من هذا الكتاب . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23664مجاوبة النبي - عليه السلام - واجبة على العموم في الصلاة وغيرها .
5256 - وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ، ما كان - عليه السلام - حيا فيهم . وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة ، كما كان - عليه السلام - يصنع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار ; إذ دخلوا ، فسلموا عليه ، وهو يصلي فكان يشير .
[ ص: 325 ] 5257 - قال أبو عمر : الخلاف بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكا يقول في رواية ابن القاسم عنه : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك في صلاحها وشأنها .
5258 - وهو قول ربيعة وابن القاسم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق .
5259 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك : إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالما أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته ، فإن تكلم ساهيا ، أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه - فهذا يبني ، ولا يفسد عليه كلامه ذلك صلاته .
5260 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لا يفسد عليه صلاته ، وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته .
5261 - وقال في موضع آخر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي [ ص: 326 ] اليدين : إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي - عليه السلام - وهو دافع لقول ذي اليدين ، وكلم القوم فأجابوه ; لأنه كان عليهم أن يجيبوه .
5261 م - قال أبو عمر : وهذا نحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك .
5262 - وذكر الخرقي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمن تكلم عامدا أو ساهيا في صلاته : بطلت صلاته إلا الإمام خاصة ; فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته لم تبطل صلاته .
5263 - وقد ذكرنا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما مضى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا : nindex.php?page=treesubj&link=1883_23310لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر ، لم يكن عليه شيء .
[ ص: 327 ] 5264 - قال أبو عمر : لو كان هذا ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952398من نابه شيء في صلاته فليسبح " .
5265 - وقال عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952399إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، وتلاوة القرآن " .
5266 - وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الباب عند الفقهاء وهم وخطأ ليس بصواب .
5267 - وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=23393_1540السلام في الصلاة قبل تمامها عمدا يفسدها ; فالكلام بذلك أحرى . والله أعلم .
[ ص: 328 ] 5268 - وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال : سهوا كان أو عمدا ، لصلاح كان أو لغير ذلك - يفسد الصلاة .
5269 - واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها :
5270 - فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيا ، وجعله كالمتكلم عامدا .
5271 - وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيا .
5272 - وكلهم يفسدها بالكلام عامدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة .
5273 - وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود الذي ذكرنا .
5274 - قالوا : وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ .
5275 - قالوا : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم .
5276 - قالوا : وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة متأخر الإسلام ، فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن النبي - عليه السلام - كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم من بعض .
[ ص: 329 ] 5277 - لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقل : سمعت .
5278 - واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أخبروا عن أصحابه عنه ، وهو عند الجميع مسند صحيح .
5279 - ألا ترى إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=952400عن النبي - عليه السلام - فيمن nindex.php?page=treesubj&link=732أدركه الفجر وهو جنب : " إنه لا صوم له " ، فلما وقف عليه سئل : هل سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا علم لي ، إنما أخبرنيه مخبر . ؟ .
5280 - وقال أنس : ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه ، ولكن منه ما سمعنا ، ومنه ما أخبرنا أصحابنا .
5281 - وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال .
5282 - قالوا : فغير نكير أن يحدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها ، قالوا : ومما يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر .
5283 - واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين .
5284 - قالوا : وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع علمه بالأثر والسير ، وهو الذي لا نظير له بالأثر في ذلك - يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر . حكاه معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
5285 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثم استحكمت الأمور بعد .
[ ص: 330 ] 5286 - قال أبو عمر : أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم - فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه ، ولكنه خص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يوم ذي اليدين كان في المدينة ، وقد شهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وإسلامه كان عام خيبر . هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه .
5287 - فإن قيل : كيف يصح الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=952401كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه في الحاجة حتى نزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام . ومعلوم أن سورة البقرة مدنية ؟ .
5288 - فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة ، وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام ، وكان الخبر كاذبا ، فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب ، ووجدوا قريشا أشد ما كانوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة ، فهاجر إلى المدينة ، ثم شهد بدرا مع من شهدها منهم ، إلا أن حديثه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عليه السلام يومئذ بمكة وهو يصلي ، فقال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952402إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة " - قد وهم في ألفاظه عاصم ، وكان سيئ الحفظ عندهم ، كثير الخطأ ، لا يحتج بحديثه فيما [ ص: 331 ] خولف فيه .
[ ص: 332 ] 5289 - وحديثه حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال ; حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952403كنا نسلم على النبي - عليه السلام - في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي ، فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى قضى النبي - عليه السلام - صلاته ، فقال : يا رسول الله ، سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي ، فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " .
5290 - قال سفيان : هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه .
5291 - قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة ، بل ظاهره ومساقه يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة ، فيكون في معنى حديث ابن أرقم .
[ ص: 333 ] 5292 - حدثنا سعيد ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، قال : أخبرنا شعبة عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952404أتيت النبي - عليه السلام - وهو يصلي ، فسلمت ، فلم يرد علي ، فلما قضى صلاته ، قال : " إن الله يحدث ما شاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة .
5293 - فلم يذكر شعبة أن كلامه ذلك كان منه بمكة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فذكر انصرافه من أرض الحبشة إلى مكة ، ولم يذكر أن سلامه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة كان بمكة .
5294 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بخلاف ذلك في الإسناد والمعنى .
5295 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952405كنا نسلم على النبي - عليه السلام - وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا ، وقال لنا : " إن في الصلاة لشغلا " .
5296 - وهذا الحديث إنما فيه كراهية nindex.php?page=treesubj&link=18173السلام على المصلي . وقد روى هذا الحديث كلثوم بن المصطلق الخزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يقل فيه : إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة .
[ ص: 334 ] 5297 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، قال : أخبرنا ابن أبي عيينة والقاسم بن زيد الجرمي عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، عن كلثوم عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
5298 - وهذا الحديث للقاسم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952406كنت آتي النبي - عليه السلام - وهو يصلي ، فأسلم عليه ، فيرد علي ، فأتيته وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما سلم أشار إلى القوم ، فقال : " إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا فيها إلا بذكر الله ، وأن تقوموا لله قانتين " .
5299 - وهذا حديث مستقيم صحيح في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ليس فيه ما يخالفه .
5300 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا هشيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952407كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، ثم أمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .
5301 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنصاري ، وسورة البقرة مدنية .
[ ص: 335 ] 5302 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال : حدثنا الحارث بن شبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952408كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي - عليه السلام - حتى نزلت " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] ، فأمرنا بالسكوت .
5303 - وأما قولهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك ; لأنه كان قبل بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر ، فالجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أسلم عام خيبر كما ذكرنا ، ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها ; لأنها لم تكن قبل بدر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 336 ] يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات ، وليس تقصير من قصر عن ذكر ذلك في حديثه في قصة ذي اليدين بحجة على من حفظه وذكره .