الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 193 ] فصل ( الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع : أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ) أي سلم ( أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة ، أو صرف الثمن ، أو ) صرف غيره أو غير الثمن ( ف ) اشتراط هذا الشرط ( يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه ) والنهي يقتضي الفساد .

                                                                                                                      ( قاله ) الإمام ( أحمد ) هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما فقوله ( وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول ) بعتك داري بكذا ( على أن تزوجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي ، أو على حصتي من ذلك ، قرضا أو مجانا ) مقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقة : ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية