الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) .

                                                                                                                            قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد : وسئل عن الرجل يبيع من الرجل الدابة ، أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما يحكم ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن ` فقال ابن مزين : أما إذا كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى [ ص: 480 ] يحكم بينهما ، وإن كان أمدا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ ثمنه ، ثم يبتدئ المشتري معه الخصومة بعد إن شاء .

                                                                                                                            قال عبد الحق : وبه قال شيوخ القيروان ، قال ابن مغيث : وبه مضت الفتيا عند شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلسيين ، وقد رأيت مطرفا يفتي به غير مرة ، وحكاه عن خلف بن مسلمة بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب : وإذا اختلف أهل البصر في الدنانير ، أو الدراهم فقال بعضهم : جياد ، وبعضهم رديئة ، فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه ، وما لا يشك فيه ، وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ . وسيأتي في باب السلم عند قول المصنف : وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية