الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( مسألة ) : قال البرزلي : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عمن nindex.php?page=treesubj&link=15024باع أرضا ، ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن الأول فباعها فأراد المشتري الأول فسخ البيع ، والأخذ بشرطه فأجاب : اختلف المذهب في ذلك ففي العتبية له شرطه ، والمشهور فسادها لما فيها من التحجير ، وهي بيع من البيوع ، فإن ترك فسخت الإقالة ، وإن طال ذلك وفاتت الأرض بالبيع مضى البيع وفاتت الإقالة ; لأنه صحيح انتهى .
بلفظه ، والمسألة في سماع أشهب من جامع البيوع ، وفي التوضيح وابن عبد السلام وبهرام الكبير في باب الصداق في مسألة من أسقطت من صداقها شيئا من العقد على أن لا يتزوج عليها زوجها ، أو نحو ذلك .