الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا ينفر صيد الحرم

                                                                                                                                                                                                        1736 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب لا ينفر صيد الحرم ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة ، قيل : هو كناية عن الاصطياد ، وقيل : هو على ظاهره كما سيأتي . قال النووي : يحرم التنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه ، فإن نفره [ ص: 56 ] عصى سواء تلف أو لا ، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقفي ، وخالد هو الحذاء .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي ) في رواية الكشميهني : " فلا تحل " وهو أليق بقصد الأمر الآتي ، وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ : وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان ، عن خالد الحذاء بلفظ : فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ومثله لأحمد من طريق وهيب ، عن خالد . قال ابن بطال : المراد بقوله : " ولا تحل لأحد بعدي " الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد ، كما وقع من الحجاج وغيره . انتهى .

                                                                                                                                                                                                        ومحصله أنه خبر بمعنى النهي ، بخلاف قوله : " فلم تحل لأحد قبلي " فإنه خبر محض ، أو معنى قوله : " ولا تحل لأحد بعدي " أي : لا يحلها الله بعدي ؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وعن خالد ) هو بالإسناد المذكور ، وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما هنا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( هل تدري ما لا ينفر صيدها . . . إلخ ) قيل : نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى ، وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا : لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله . أخرجه ابن أبي شيبة . وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر ، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة ، فجاءت حية فأكلته ، فحكم عمر على نفسه بشاة . وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية