الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن وطئ جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاه فإن كان الأب حيا لم تثبت دعوة الجد إذا كذبه ولد الولد ; لأن صحة الاستيلاد تبنى على ولاية نقل الجارية إلى نفسه وليس للجد ولاية ذلك في حياة الأب ولكن [ ص: 97 ] إن أقر به ولد الولد عتق بإقراره ; لأنه زعم أنه ثابت النسب من الجد ، وأنه عمه فيعتق عليه بالقرابة ، ولا شيء على الجد من قيمة الأمة ; لأنه لم يتملكها وعليه العقر ; لأن الوطء قد ثبت بإقراره وسقط حد للشبهة الحكمية ، وهو البنوة فيجب العقر ، وكذلك إن كانت ولدته بعد موت الأب لأقل من ستة أشهر ; لأنا علمنا أن العلوق كان في حياة الأب ، وأنه لم يكن للجد عند ذلك ولاية نقلها إلى نفسه ، وإن ولدته بعد موته لستة أشهر فهو مصدق في الدعوة ، صدقه ابن الأب أو كذبه ; لأن العلوق به إنما حصل بعد موت الأب ، والجد عند عدم الأب بمنزلة الأب في الولاية فله أن ينقلها إلى نفسه بدعوة الاستيلاد

التالي السابق


الخدمات العلمية