بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه
1177 حدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع رضي الله عنهما ابن عمر إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الحج
- باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه
- باب مواقيت الحج والعمرة
- باب التلبية وصفتها ووقتها
- باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة
- باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
- باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة
- باب الطيب للمحرم عند الإحرام
- باب تحريم الصيد للمحرم
- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
- باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
- باب جواز الحجامة للمحرم
- باب جواز مداواة المحرم عينيه
- باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
- باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
- باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
- باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض
- باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
- باب في المتعة بالحج والعمرة
- باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
- باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
- باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
- باب جواز التمتع
- باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
- باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد
- باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
- باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة
- باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي
- باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل
- باب في متعة الحج
- باب جواز العمرة في أشهر الحج
- باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام
- باب التقصير في العمرة
- باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه
- باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن
- باب فضل العمرة في رمضان
- باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى
- باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا
- باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج
- باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين
- باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف
- باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب
- باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
- باب بيان أن السعي لا يكرر
- باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر
- باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة
- باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة
- باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر
- باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس
- باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة
- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم
- باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف
- باب بيان وقت استحباب الرمي
- باب بيان أن حصى الجمار سبع
- باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
- باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق
- باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي
- باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
- باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به
- باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية
- باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
- باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
- باب نحر البدن قياما مقيدة
- باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد
- باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
- باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق
- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
- باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها
- باب نقض الكعبة وبنائها
- باب جدر الكعبة وبابها
- باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
- باب صحة حج الصبي وأجر من حج به
- باب فرض الحج مرة في العمر
- باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
- باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره
- باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره
- باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة
- باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر
- باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة
- باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها
- باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
- باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
- باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة
- باب جواز دخول مكة بغير إحرام
- باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها
- باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها
- باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها
- باب المدينة تنفي شرارها
- باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله
- باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار
- باب في المدينة حين يتركها أهلها
- باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة
- باب أحد جبل يحبنا ونحبه
- باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
- باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
- باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
- باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته
التالي
السابق
[ ص: 252 ] ( كتاب الحج )
الحج : بفتح الحاء هو المصدر ، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه ، وأصله : القصد ، ويطلق على العمل أيضا ، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى ، وأصل العمرة : الزيارة .
واعلم أن . الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع
واختلف العلماء في فقيل : واجبة ، وقيل : مستحبة . وجوب العمرة
قولان : أصحهما وجوبها . وأجمعوا على أنه وللشافعي إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه ، وإلا إذا دخل لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة ، مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ، ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء وهما قولان : أصحهما : استحبابه ، والثاني وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه . واختلفوا في للشافعي فقال وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على التراخي ، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها ، وقال أبو حنيفة وآخرون : هو على الفور . والله أعلم . ومالك
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل : ( ما يلبس المحرم ) قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجزله ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ، ويلبس ما سوى ذلك ، وكان التصريح بما لا يلبس أولى ؛ لأنه منحصر ، وأما لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من [ ص: 253 ] الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يلبس كذا وكذا ) يعني : ويلبس ما سواه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات ، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما ، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه ، الملبوس الجائز للمحرم وغيرها ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره ، حتى كالجوشن والتبان والقفاز فإنها حرام ، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال ، وأما العصابة فإنه حرام بكل ساتر ، وفي المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره ، إلا ستر وجهها خلاف للعلماء ، وهما قولان ستر يديها بالقفازين : أصحهما : تحريمه ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما ، وهو الطيب ، للشافعي والمراد ما يقصد به الطيب ، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما ، فليس بحرام ؛ لأنه لا يقصد للطيب ، قال العلماء : فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب ، أن يبعد عن الترفه ويتصف [ ص: 254 ] بصفة الخاشع الذليل ؛ وليتذكر أنه محرم في كل وقت ، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ؛ وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة ، والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي ، والحكمة في تحريم الطيب والنساء : أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء وذكر إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر : ( ) ولم يذكر قطعهما . واختلف العلماء في هذين الحديثين فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين أحمد : يجوز بحالهما ، ولا يجب قطعهما ؛ لحديث لبس الخفين ابن عباس وجابر ، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما ، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال ، وقال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين ؛ لحديث والشافعي ابن عمر ، قالوا : وحديث ابن عباس وجابر مطلقان ، فيجب حملهما على المقطوعين ، لحديث ابن عمر ، فإن المطلق يحمل على المقيد ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقولهم : إنه إضاعة مال ليس بصحيح ؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه ، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة ، بل حق يجب الإذعان له . والله أعلم .
ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين ، هل عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك ومن وافقهما : لا شيء عليه ؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم . وقال والشافعي أبو حنيفة وأصحابه : عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ) أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا ، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب ، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ؛ ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
سبعة : اللباس بتفصيله السابق ، والطيب ، وإزالة الشعر والظفر ، ودهن الرأس واللحية ، وعقد النكاح والجماع ، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء ، والسابع : إتلاف الصيد . والله أعلم . ومحرمات الإحرام
وإذا لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع ، وإن كان ناسيا فلا فدية عند تطيب أو لبس ما نهي عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأوجبها أبو حنيفة ولا يحرم المعصفر عند ومالك ، مالك وحرمه والشافعي ، الثوري وجعلاه طيبا ، وأوجبا فيه الفدية ، ويكره وأبو حنيفة ولا يحرم . والله أعلم . للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ،
الحج : بفتح الحاء هو المصدر ، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه ، وأصله : القصد ، ويطلق على العمل أيضا ، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى ، وأصل العمرة : الزيارة .
واعلم أن . الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع
واختلف العلماء في فقيل : واجبة ، وقيل : مستحبة . وجوب العمرة
قولان : أصحهما وجوبها . وأجمعوا على أنه وللشافعي إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه ، وإلا إذا دخل لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة ، مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ، ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء وهما قولان : أصحهما : استحبابه ، والثاني وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه . واختلفوا في للشافعي فقال وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على التراخي ، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها ، وقال أبو حنيفة وآخرون : هو على الفور . والله أعلم . ومالك
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل : ( ما يلبس المحرم ) قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجزله ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ، ويلبس ما سوى ذلك ، وكان التصريح بما لا يلبس أولى ؛ لأنه منحصر ، وأما لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من [ ص: 253 ] الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يلبس كذا وكذا ) يعني : ويلبس ما سواه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات ، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما ، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه ، الملبوس الجائز للمحرم وغيرها ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره ، حتى كالجوشن والتبان والقفاز فإنها حرام ، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال ، وأما العصابة فإنه حرام بكل ساتر ، وفي المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره ، إلا ستر وجهها خلاف للعلماء ، وهما قولان ستر يديها بالقفازين : أصحهما : تحريمه ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما ، وهو الطيب ، للشافعي والمراد ما يقصد به الطيب ، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما ، فليس بحرام ؛ لأنه لا يقصد للطيب ، قال العلماء : فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب ، أن يبعد عن الترفه ويتصف [ ص: 254 ] بصفة الخاشع الذليل ؛ وليتذكر أنه محرم في كل وقت ، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ؛ وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة ، والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي ، والحكمة في تحريم الطيب والنساء : أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء وذكر إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر : ( ) ولم يذكر قطعهما . واختلف العلماء في هذين الحديثين فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين أحمد : يجوز بحالهما ، ولا يجب قطعهما ؛ لحديث لبس الخفين ابن عباس وجابر ، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما ، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال ، وقال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين ؛ لحديث والشافعي ابن عمر ، قالوا : وحديث ابن عباس وجابر مطلقان ، فيجب حملهما على المقطوعين ، لحديث ابن عمر ، فإن المطلق يحمل على المقيد ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقولهم : إنه إضاعة مال ليس بصحيح ؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه ، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة ، بل حق يجب الإذعان له . والله أعلم .
ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين ، هل عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك ومن وافقهما : لا شيء عليه ؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم . وقال والشافعي أبو حنيفة وأصحابه : عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ) أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا ، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب ، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ؛ ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
سبعة : اللباس بتفصيله السابق ، والطيب ، وإزالة الشعر والظفر ، ودهن الرأس واللحية ، وعقد النكاح والجماع ، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء ، والسابع : إتلاف الصيد . والله أعلم . ومحرمات الإحرام
وإذا لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع ، وإن كان ناسيا فلا فدية عند تطيب أو لبس ما نهي عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأوجبها أبو حنيفة ولا يحرم المعصفر عند ومالك ، مالك وحرمه والشافعي ، الثوري وجعلاه طيبا ، وأوجبا فيه الفدية ، ويكره وأبو حنيفة ولا يحرم . والله أعلم . للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ،