الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 18 ] وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق . وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : إحداهما يجوز وهو قول الشافعي .

                والثاني لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة . ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق .




                الخدمات العلمية