الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 195 ] فصل : ولو غصب رجلا عصيرا فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وبنقص إن حدث في قيمته ولو صار العصير خمرا رجع على الغاصب بقيمته عصيرا ؛ لأن الخمر لا قيمة له هل له أخذ الخمر أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه ليس له أخذه لوجوب إراقته وإتلافه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : له أخذه ؛ لأنه قد ينتفع بإراقته في طين ، أو سقي حيوان فلو صار الخمر في يد الغاصب خلا رجع به المغصوب منه ، وفي رجوعه عليه بالقيمة وجهان : كنقص المرض إذا زال .

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع بالقيمة لوجوبها .

                                                                                                                                            والثاني : لا يرجع عليه لعدم استقرارها تخريجا من اختلاف قوليه فيمن قلع سنا من ثغر فغرم ديتها ثم عادت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية