الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب عمل الوصايا

                                                                                                          وإن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب بنت ، ونقله ابن الحكم ، وبمثل نصيب وارث لو كان ، فله مثل نصيبه لو كان موجودا ، فمع ابنين الربع ، ومع أربعة السدس ، فصحح مسألة عدم الوارث ثم وجوده ، ثم اضرب إحداهما في الأخرى ، ثم اقسم ما ارتفع على مسألة وجوده ، فما خرج أضفه ، إلى ما ارتفع ، وهو للموصى له ، واقسم ما ارتفع بين الورثة وكذا العمل لو وصى بمثل نصيب وارث إلا بمثل نصيب وارث لو كان ، فلو خلف خمسة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان ، [ ص: 699 ] فاضرب مسألة عدمه خمسة ، في مسألة وجوده ستة ، يكن ثلاثين ، فاقسمه على مسألة الوجود ، لكل واحد خمسة ، وعلى العدم لكل واحد ستة ، فقد وصى بستة واستثنى خمسة ، فله سهم يضاف إلى الثلاثين ذكره أبو الخطاب ، ومعناه للشيخ والمحرر وغيرهما ، وفي بعض نسخ المقنع المقروءة أربعة بنين وصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان ، قاله صاحب النظم ، وإن على هذا يصح أنه وصى بالخمس إلا السدس ، كذا قال ، مع قوله في النسخ المعروفة : أربعة أوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا بمثل نصيب سادس لو كان ، على قياس ما ذكروا أوصى بالسدس إلا السبع ، فيكون له سهمان من اثنين وأربعين وكذا قال الحارثي إنه قياس ما ذكروه ، وإن قولهم [ ص: 700 ] أوصى بالخمس إلا السدس صحيح ، باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم ، وإن النصيب المستثنى هو السدس ، وهو طريقة الشافعية ، وما قاله الحارثي صحيح ، يؤيده أن في نسخة مقروءة على الشيخ : أربعة ، أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس ، ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان الربع ، وإلا مثل نصيب رابع لو كان سهم من أحد وعشرين .

                                                                                                          [ ص: 699 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 699 ] تنبيهان

                                                                                                          ( الأول ) قوله : أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين ، انتهى فقوله له سهمان سبقة قلم والصواب سهم مزاد على اثنين وأربعين ، أو يقال له سهمان مزادان على أربعة وثمانين فإنها تصح من ذلك .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : فيما إذا أوصى بسهم من ماله " وعنه : له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي " ليست هذه الرواية باختيار الخرقي ، وإنما هي رواية مؤخرة ذكرها وقدم ما قدمه المصنف فقال : فإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة ، انتهى . انظر الصفحة التالية 700 .




                                                                                                          الخدمات العلمية