الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كانت الثمرة رطبا لا يجيء منه التمر كالهلياث والسكر ، أو عنبا لا يجيء منه الزبيب ، أو أصاب النخل عطش فخاف عليها من ترك الثمار ففي القسمة قولان - إن قلنا : إن القسمة فرز النصيبين - جازت المقاسمة فيجعل العشر في نخلات ، ثم المصدق ينظر فإن رأى أن يفرق عليهم فعل ، وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل . وإن قلنا : إن القسمة بيع لم يجز ; لأنه يكون بيع رطب برطب وذلك ربا ، فعلى هذا يقبض المصدق عشرها مشاعا بالتخلية بينه وبينها ، ويستقر عليه ملك المساكين ، ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرق عليهم ، وإن قطعت الثمار - فإن قلنا : إن القسمة تمييز الحقين - تقاسموا كيلا أو وزنا . وإن قلنا : إنها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر إلى المصدق ، ثم يبيعه ويفرق ثمنه ، وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة : [ تجوز ] المقاسمة كيلا ووزنا على الأرض ; لأنه يمكنه أن يخلص حقوق المساكين بالكيل والوزن ولا يمكن ذلك في النخل ، والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون على الشجر وبين أن تكون على الأرض ; لأنه بيع رطب برطب على هذا القول ) .

                                      [ ص: 468 ]

                                      التالي السابق


                                      [ ص: 468 ] ( الشرح ) : هذه المسألة بفروعها سبق بيانها واضحا في هذا الباب ( والهلياث ) بكسر الهاء وإسكان اللام وبعدها ياء مثناة تحت وآخره ثاء مثلثة ; والسكر بضم السين على لفظ السكر المعروف وهما نوعان من التمر معروفان ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة .




                                      الخدمات العلمية