الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها
3395 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13291عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن [ ص: 189 ] إبراهيم قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب عن كنانة العدوي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=100342nindex.php?page=treesubj&link=24716_25950_25951_29545_3182_3185_33612كنت عند قبيصة بن المخارق فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه ، فأبى أن يعطيهم شيئا ، فانطلقوا من عنده ، قال كنانة : فقلت له : أنت سيد قومك ، وأتوك يسألونك ، فلم تعطهم شيئا ، قال : أما في هذا ، فلا أعطي شيئا ، وسأخبرك عن ذلك ، تحملت بحمالة في قومي ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرته وسألته أن يعينني ، فقال : بل نحملها عنك يا قبيصة ، ونؤديها إليهم من إبل الصدقة ، ثم قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : رجل تحمل حمالة ، فقد حلت له حتى يؤديها ، أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة ، فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، والمسألة فيما سوى ذلك سحت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : قوله " والمسألة فيما سوى ذلك سحت " أراد به أن المسألة في سوى هذه الأشياء الثلاثة من السلطان عن فضل حصته من بيت المال سحت ، لأن المسألة في غير هذه الخصال الثلاثة من غير السلطان عن غير بيت مال المسلمين تكون سحتا إذا كان الإنسان غير مستغن بما عنده .