الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1591 [ ص: 281 ] ( 2 ) باب ما ينهى أن ينبذ فيه

                                                                                                                        1568 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه ، قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت ماذا قال ؟ فقيل لي : نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت .

                                                                                                                        1569 - مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت .

                                                                                                                        [ ص: 282 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 282 ] 36379 - قال أبو عمر : كان عبد الله بن عمر يكره النبيذ في الدباء والمزفت ، وقوفا عندما صح عنده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا ذهب مالك - رحمه الله - .

                                                                                                                        36380 - روينا عن علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر : لا تشرب في دباء ولا مزفت .

                                                                                                                        36381 - وروى ابن القاسم ، عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ، ولا يكره غير ذلك .

                                                                                                                        36382 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الدباء والمزفت من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن حديث أنس بن مالك ، ومن حديث سمرة بن جندب ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، ذكرها ابن أبي شيبة ، وغيره .

                                                                                                                        36383 - وقال الشافعي : لا أكره من الأنبذة - إذا لم يكن الشراب يسكر - بعد ما سمى من الآثار من الحنتم ، والنقير ، والدباء ، والمزفت .

                                                                                                                        36384 - وكره الثوري الانتباذ في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت .

                                                                                                                        36385 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الدباء ، [ ص: 283 ] والحنتم ، والنقير ، والمزفت ؛ من حديث ابن عباس ، روي عنه من وجوه في حديث وفد عبد القيس ، وغيره .

                                                                                                                        [ ص: 284 ] 36386 - ومن حديث ابن عمر ، رواه وكيع ، عن شعبة ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر .

                                                                                                                        36387 - ورواه مروان بن معاوية ، عن منصور بن حبان ، عن سعيد بن جبير ، قال : أشهد على ابن عباس ، وابن عمر أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، والنقير .

                                                                                                                        36388 - وروى أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله .

                                                                                                                        36389 - وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله ، والآثار بذلك كثيرة جدا .

                                                                                                                        36390 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر الأخضر ، من [ ص: 285 ] حديث أبي سعيد الخدري ، وغيره ، وهذا عندي كلام خرج على جواب السائل - والله أعلم - كأنه سأل عن المزفت ، فنهاه ، فقال : فالجر الأخضر ؟ فقال : لا تنبذوا فيه . فسمعه الراوي ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الجر الأخضر .

                                                                                                                        36391 - والدليل على ذلك أن عائشة ، وابن الزبير ، وعليا ، وأبا بردة ، وأبا هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الجر مطلقا ؛ لم يذكروا الأخضر ولا غيره .

                                                                                                                        36392 - قال ابن عباس : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر ، قال : والجر كل ما يصنع من مدر .

                                                                                                                        36393 - قال أبو عمر : هؤلاء لا يرون النبيذ في شيء من الأوعية ، إلا في شيء من الأسقية المتخذة من الجلود ، ولا أعلم خلافا بين السلف والخلف من العلماء في جواز الانتباذ في السقاء .

                                                                                                                        36394 - روى شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن زاذان ، قال : سألت ابن عمر عن النبيذ ، فقلت : إن لنا لغة غير لغتكم ، ففسر لنا بلغتنا . فقال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة ، وهي الجرة ، ونهى عن الدباء ، وهي القرعة ، وعن المزفت ، وهو المقير ، وعن النقير ، وهي النخلة المنقورة بقرا ، وأمر - عليه السلام - أن [ ص: 286 ] ينتبذ في الأسقية .

                                                                                                                        36395 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني .

                                                                                                                        36396 - وحجتهم حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت ، فانتبذوا ، ولا أحل مسكرا " .

                                                                                                                        36379 - رواه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        36398 - وروى واسع بن حبان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

                                                                                                                        36399 - وروى سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

                                                                                                                        [ ص: 287 ] 36400 - وروى أبو العالية ، وغيره ، عن عبد الله بن المغفل ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وشهدته - عليه السلام - حين أمر بالشرب منه ، وقال - عليه السلام - : " اجتنبوا كل مسكر " .

                                                                                                                        36401 - وروى سماك بن حرب ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن أبي بردة بن نيار ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ، ولا تشربوا مسكرا " .

                                                                                                                        36402 - وقال شريك في هذا الحديث ، عن سماك بإسناده : " فاشربوا فيما بدا لكم ، ولا تسكروا " ، ولم يقل ذلك غير شريك .

                                                                                                                        36403 - وروى خالد الحذاء ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة ، قال : لما انصرف وفد عبد القيس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كل امرئ حسب نفسه ، لينبذ كل قوم فيما بدا لهم " .

                                                                                                                        36404 - فهذا كله لأبي حنيفة ، ومن سلك سبيله في إباحة الانتباذ في كل ظرف ووعاء .

                                                                                                                        36405 - ويأتي القول في تحريم المسكر ، في باب تحريم الخمر ، من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية