الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 419 ) مسألة : قال ( ولو أحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافر ، أتم على مسح مقيم ، ثم خلع ) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة ; فروي عنه : مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وروي عنه : أنه يمسح مسح المسافر ، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح ، وهو حاضر . وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . } وهذا مسافر ; ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث . وهذا اختيار الخلال ، وصاحبه أبي بكر . وقال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا [ ص: 180 ]

                                                                                                                                            ووجه قول الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر ، كالصلاة ، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره ، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية