الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإتلاف المشتري ) للمبيع حسا أو شرعا يعني المالك وإن لم يباشر العقد ، لا وكيله وإن باشر بل هو كالأجنبي نبه عليه الزركشي ، وسواء في ذلك أذن له المالك في القبض أم لا وإتلاف قنه بإذنه ( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لزناه بأن زنى ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق ، أو لردته أو لنحو تركه الصلاة أو قطعه الطريق وهو إمام أو نائبه ، وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له لما فيه من الافتيات على الإمام ، فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلي بشرطه أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين أو قودا ، فلا يكون في هذه الصور كلها قبضا سواء أكان عالما أنه المبيع أم جاهلا لأنه لما أتلفه بحق كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره ( وإلا ) أي وإن لم يعلم المشتري أنه المبيع ، قال الشارح : وقد أضافه به البائع ( فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه أظهرهما أنه يصير قابضا تقديما للمباشرة فكذا هنا أيضا ، وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه أو سيد من مكاتبه أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث ، وإنما قيد الشارح [ ص: 81 ] بما تقدم لأجل محل الخلاف والتشبيه ، وإلا فالحكم كذلك فيما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد مع أن الخلاف جار في الأولى أيضا ، ثم محل ما ذكر في إتلاف المشتري حيث كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين ، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده ، وقد صرح بذلك الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإتلاف المشتري ) هذا إن كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل ولا قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده .

                                                                                                                            وقول سم : وإلا انفسخ : أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل ( قوله : لا وكيله ) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا ( قوله : وإن باشر ) صلة وكيله ( قوله : ولم يكن لعارض ) كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص ( قوله : أو لردته ) واستشكل بأنه غير مضمون .

                                                                                                                            وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم ا هـ سم على منهج : يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري ( قوله : وهو إمام ) قيد في قتله للزنا وما بعده ( قوله : أو وارث ) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط .

                                                                                                                            قال في الروض بعد ذلك : وما اشتراه : أي من مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان : أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى [ ص: 81 ] يقبضه ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            قال على منهج : ووجهه أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه فكأنه لم تزل يد المورث ولم تنتقل اليد للمشتري ( قوله : بما تقدم ) أي في قوله وقد أضافه به إلخ ( قوله : فلو كان ) أي المشتري صبيا بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز ( قوله : ليس بقبض ) بل ينفسخ به العقد ا هـ حج ( قوله : رد الثمن المعين ) أو غيره ، فلو أسقط المعين كان أولى إلا أن يقال : أراد بالمعين أعم من أن يكون في العقد أو عما في الذمة ( قوله : وقد صرح بذلك الشيخان ) أي بأن إتلافه ليس قبضا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : وقد أضافه به البائع ) لا يناسب ما قدمه من إدخاله في أفراد المسألة غير المأكول وجعله من مشمولات المتن ، فكان عليه إما أن يراعي الخلاف فيفرض المتن في خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره في الحكم ، أو أن لا يراعي الخلاف فيحذف هذا القيد هنا كما صنع حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية