الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى شقصا من دار بمائة دينار ثم وجد به عيبا نقصه عشر الثمن فصالحه البائع من العيب على جارية ، ثم حضر الشفيع فله أخذ الشقص بتسعين دينارا ؛ لأن المشتري قد استرجع من المائة عشر دنانير فإن دفع البائع إلى المشتري العشرة التي هي أرش العيب فقد وصل إلى حقه من تمام الثمن ، ولا مطالبة بينه وبين الشفيع وإن امتنع البائع من دفعها ، ولم يرض إلا برد المبيع لم يجبر على بذل الأرش ، وقيل للشفيع : إن دفعت إلى المشتري عشرة دنانير ليستكمل بها المائة التي دفعها ثمنا حقت لك الشفعة ، وإن امتنعت لم تجبر على دفعها ولزمك رد الشقص على المشتري واسترجاع التسعين التي دفعتها ، فإذا عاد الشقص إلى المشتري كان بالخيار بين أن يأخذه معيبا بالمائة كلها وبين أن يرده .

                                                                                                                                            فإن رضي أن يأخذه بالمائة فلا شفعة للشفيع إن عاد مطالبا بها ؛ لأنها قد عرضت عليه بالمائة فردها ، فلو أن الشفيع أنكر تقدم العيب وتصادق عليه البائع ، والمشتري كان القول قول الشفيع مع يمينه على العلم دون البت ، ولا يصدقان في الازدياد عليه فإن نكل الشفيع حلف المشتري دون البائع ؛ لأنه هو المستدرك لنقص العيب فإن حلف كان الشفيع مخيرا بين العشرة دراهم تكملة المائة ، أو الرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية