الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد .

الأولى : لو احتاج الخان المسبل ، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج ، أو الغزاة ، إلى مرمة : أوجر جزء منه بقدر ذلك .

الثانية : قال في الفروع : يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى . بل قد يجب . انتهى . وقال الحارثي : عمارته لا تخلو من أحوال .

أحدها : أن يشرط البداءة بها ، كما هو المعتاد . فلا إشكال في تقديمها .

الثاني : اشتراط تقديم الجهة عليها . فيجب العمل بموجبه ، ما لم يؤد إلى التعطيل . فإن أدى إليه : قدمت العمارة . فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط . وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف . أما على صحته : فتقدم الجهة كيف كان .

الثالث : اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا ، فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة . فيترتب ما قلنا في الثاني .

الرابع : إيقاع الوقف على فلان ، أو جهة كذا وبيض له انتهى .

الثالثة : يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة ، كشرائه للوقف نسيئة ، أو بنقد لم يعينه . قطع به الحارثي ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال : ويتوجه في قرضه مالا : كولي . [ ص: 73 ]

الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف . ثم طلب بزيادة ، فلا فسخ . بلا نزاع . ولو أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات ، ثم طلب بزيادة أيضا ، فلا فسخ أيضا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يحتمل أن يفسخ . ذكره في التلخيص .

الخامسة : إذا أجره بدون أجرة المثل : صح . وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل . قاله في القاعدة الخامسة والأربعين . وقال في الفائق : وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل ؟ يحتمل وجهين .

السادسة : يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته ، وإصلاحها وكذا بناء منبره ، وأن يشتري منه سلما للسطح ، وأن يبني منه ظلته . ولا يجوز في بناء مرحاض ، ولا في زخرفة المسجد ، ولا في شراء مكانس ومجازف . قاله الحارثي . وأما إذا وقف على مصالح المسجد ، أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة ، وفي مكانس ، ومجازف ، ومساحي ، وقناديل ، وفرش ، ووقود ، ورزق إمام ، ومؤذن ، وقيم . وفي نوادر المذهب ، لابن الصيرفي : منع الصرف منه في إمام ، أو بواري . قال : لأن ذلك مصلحة للمصلين . لا للمسجد . ورده الحارثي .

السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد ، وعلى إمام يصلي فيه : كان للإمام نصف الريع . كما لو وقفها على زيد وعمرو . قال : ولو وقفها على مساجد القرية ، وعلى إمام يصلي في واحد منها : كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين . انتهى . وتابعه الحارثي . [ ص: 74 ] قلت : يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد . وله نظائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية