الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القول في أحكام الذهب والفضة : اختصا بأحكام : الأول : لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما . [ ص: 370 ]

                الثاني يحرم : استعمال أوانيهما للحديث . والمعنى فيه : الخيلاء أو تضييق النقود ؟ قولان أصحهما الأول .

                الثالث : يحرم الحلي منهما على الرجال ، إلا ما يستثنى .

                الرابع : اختصا بوجوب الزكاة الخامس : ويجريان الربا ، فلا ربا في الفلوس ، ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما - بكونهما قيم الأشياء ، فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما ، وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض ، وبامتناع استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح ، وحرمة ما يجوز للرجل اتخاذه من الفضة ، كالخاتم وحلية آلات الحرب ، إلا السن والأنف والأنملة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية