الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4083 ) مسألة ; قال : ( وعهدة الشفيع على المشتري ، وعهدة المشتري على البائع ) يعني أن الشفيع إذا أخذ الشقص ، فظهر مستحقا ، فرجوعه بالثمن على المشتري ، ويرجع المشتري على البائع .

                                                                                                                                            وإن وجده معيبا فله رده على المشتري ، أو أخذ أرشه منه ، والمشتري يرد على البائع ، أو يأخذ الأرش منه ، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع . وبهذا قال الشافعي . وقال ابن أبي ليلى ، وعثمان البتي : عهدة الشفيع على البائع ; لأن الحق ثبت له بإيجاب البائع ، فكان رجوعه عليه ، كالمشتري . وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المشتري ، فالعهدة عليه ، وإن أخذه من البائع فالعهدة عليه ; لأن الشفيع إذا أخذه من البائع تعذر قبض المشتري ، فينفسخ البيع بين البائع والمشتري ، فكان الشفيع آخذا من البائع مالكا من جهته ، فكانت عهدته عليه .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري ، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن . فكانت العهدة عليه ، كما لو أخذه منه ببيع ، ولأنه ملكه من جهة المشتري بالثمن ، فملك رده عليه بالعيب ، كالمشتري في البيع الأول . وقياسه على المشتري ، في جعل عهدته على البائع ، لا يصح ; لأن المشتري ملكه من البائع ، بخلاف الشفيع .

                                                                                                                                            وأما إذا أخذه من البائع ، فالبائع نائب عن المشتري في التسليم المستحق عليه . ولو انفسخ العقد بين المشتري والبائع ، بطلت الشفعة ; لأنها استحقت به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية