الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر ( إذا قال ) لامرأته ( إذا حضت فأنت طالق يقع ) الطلاق ( بأوله ) أي الحيض ( إن تبين ) كون الدم ( حيضا ) لوجود الصفة ولذلك حكم بأنه حيض في منع الصلاة والصوم ( وإلا ) يتبين حيضا بأن نقص عن أقل الحيض ( لم يقع ) طلاق ; لأن الصفة لم توجد وكذا لو رأت دما قبل تمام تسع سنين أو وهي حامل أو آيسة .

                                                                          ( ويقع ) الطلاق ( في ) ما إذا قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق ( بانقطاعه ) أي دم حيضة مستقبلة بعد التعليق ; لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض وهي الحيضة الكاملة . قال في المبدع : والظاهر أنه يقع سنيا ( ولا يعتد بحيضة علق ) الطلاق ( فيها ) بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق فإن كانت حائضا عند التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ; لأنها هي الحيضة الكاملة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية