الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة : وإذا تعدى المرتهن فباع الرهن ، أو وهبه فلربه رده حيث وجده فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ويتبع المبتاع بائعه فيلزمه بحقه . اللخمي يريد إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه ويأخذ رهنه ويتبع المشتري المرتهن بالثمن .

                                                                                                                            وإن كان وهبه دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له ولا شيء للموهوب له على الواهب ، وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن فإن كان الدين أكثر دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل ، وإن كان الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل ، وإن باعه بعرض ، أو مكيل ، أو موزون ، ثم غاب فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المرتهن من المشتري فإن فضل للغائب شيء وقف له ، وإن فضل عليه شيء اتبع به ، وإن كان باعه بعرض دفع إليه قيمته ا هـ . وقالابن يونس أيضا يريد أنه باعه بعد الأجل ، وأما إن باعه قبل حلول الأجل فيخير الراهن في إجازة البيع ، وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ، ويجعله بيد عدل رهنا إلى أجله إلا أن يأتي برهن ثقة فله قبض الثمن ويوقف له الرهن ، وكذلك إن أراد البيع فإن الرهن يوقف بيد عدل لئلا يبيعه ثانية ا هـ . بالمعنى وانظر بقية كلامه ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم : أن المرتهن إذا غاب وكان الرهن موجودا وحل الأجل فيقبض السلطان الدين من الراهن للمرتهن ويدفع الرهن للراهن وهو بين والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية