الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فوائد الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=25077من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما . قاله الحلواني ، والحارثي . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، قال أصحابنا : لو nindex.php?page=treesubj&link=25073أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان . [ ص: 129 ] صحح الناظم : أن البراءة لا تصح . قال الحارثي : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو nindex.php?page=treesubj&link=4513_4458باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أصل الوجهين : من nindex.php?page=treesubj&link=11706_11710_24066واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق .